21 مايو 2022 م
20 شوال 1443 هــ
English
على التاجر أن يمسك الدفاتر التجارية التي تستلزمها طبيعة تجارته وأهميتها، بطريقة تكفل بيان مركزه المالي بالدقة وبيان ما له وما عليه من الديون المتعلقة بتجارته.
يجب أن يمسك التاجر على الأقل الدفترين الآتيين:1- دفتر اليومية الأصلي.2- دفتر الجرد، ويعفى من هذا الالتزام، عدا الأفراد الذين يزاولون حرفة بسيطة أو تجارة صغيرة، التجار الذين لا يزيد رأس مالهم على خمسين ألف ريال.
تقيد في دفتر اليومية الأصلي جميع العمليات المالية التي يقوم بها التاجر، وكذلك المصروفات التي أنفقها على نفسه وعلى أسرته. ويتم هذا القيد يوما فيوما.
تقيد في دفتر الجرد تفاصيل البضاعة الموجودة عند التاجر في آخر سنته المالية، أو بيان إجمالي عنها إذا كانت تفاصيلها واردة في دفاتر وقوائم مستقلة، وفي هذه الحالة تعتبر هذه الدفاتر والقوائم جزءا متمما للدفتر المذكور.كما تقيد بدفتر الجرد صورة من الميزانية العامة للتاجر في كل سنة، إذا لم تقيد في أي دفتر آخر.
يجب أن تكون الدفاتر التجارية خالية من أي فراغ أو كتابة في الحواشي أو كشط أو تحشير فيما دون بها. ويجب قبل استعمال دفتري اليومية والجرد أن تنمر كل صفحة من صفحاتهما، وأن يختم على كل ورقة فيهما كاتب العدل. ويقدم التاجر إلى كاتب العدل، خلال شهرين من انقضاء كل سنة مالية، هذين الدفترين للتأشير عليهما بما يفيد انتهاءهما، وذلك بحضور التاجر ودون حجز الدفترين لدى كاتب العدل، فإذا انتهت صفحات هذين الدفترين قبل انقضاء السنة المالية، تعين على التاجر أن يقدمهما إلى كاتب العدل للتأشير عليهما بما يفيد ذلك بعد آخر قيد. وتعين على التاجر وورثته، في حالة وقف نشاط المحل التجاري، تقديم الدفترين المشار إليهما إلى كاتب العدل للتأشير عليهما بما يفيد ذلك.ويكون الختم والتأشير في الحالات المتقدمة بغير رسوم.
على التاجر أن يحتفظ بصورة مطابقة للأصل من جميع المراسلات والبرقيات التي يرسلها لأعمال تجارية، وكذلك يحتفظ بجميع ما يرد إليه من مراسلات وبرقيات وفواتير وغيرها من المستندات التي تتصل بأعمال تجارته.
على التاجر وورثته الاحتفاظ بدفتر اليومية الأصلي ودفتر الجرد مدة عشر سنوات تبدأ من تاريخ إقفالها ويجب عليهم كذلك حفظ المراسلات والمستندات والصور المشار إليها في المادة السابقة مدة خمس سنوات.
للمحكمة عند نظر الدعوى أن تقرر، من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصمين، إبراز الدفاتر والأوراق التجارية للاطلاع على القيود المتعلقة بالموضوع المتنازع فيه وحده، واستخلاص ما ترى استخلاصه منها.
تكون الدفاتر التجارية الإلزامية حجة لصاحبها التاجر ضد خصمه التاجر إذا كان النزاع متعلقا بعمل تجاري، وكانت الدفاتر منتظمة حسب القواعد السالف ذكرها، وتسقط هذه الحجة بالدليل العكسي، ويجوز أن يؤخذ هذا الدليل من دفاتر الخصم التجارية المنتظمة.
الدفاتر التجارية الإلزامية منتظمة كانت أو غير منتظمة حجة على صاحبها فيما إذا استند إليها خصمه التاجر، على أن تعتبر القيود في مصلحة صاحب الدفاتر حجة له أيضا.
يجوز تحليف أحد الخصمين التاجرين على صحة دعواه، إذا استند إلى دفاتر خصمه، وسلم مقدما بما ورد فيها، ثم امتنع الخصم دون مبرر عن إبراز دفاتره.