28 فبراير 2021 م
17 رجب 1442 هــ
English
كل كمبيالة، ولو لم يصرح فيها أنها مسحوبة لأمر، يجوز تداولها بالتظهير، ولا يجوز تداول الكمبيالة التي يضع فيها ساحبها عبارة "ليست لأمر" أو أية عبارة أخرى تفيد هذا المعنى، إلا باتباع أحكام حوالة الحق.ويجوز التظهير للمسحوب عليه سواء قبل الكمبيالة أو لم يقبلها، كما يجوز التظهير للساحب أو لأي ملتزم آخر. ويجوز لجميع هؤلاء تظهير الكمبيالة من جديد.
يكتب التظهير على الكمبيالة ذاتها أو على ورقة أخرى متصلة بها ويوقعه المظهر. والتظهير اللاحق لميعاد الاستحقاق ينتج أحكام التظهير السابق له، أما التظهير اللاحق لبروتستو عدم الوفاء أو الحاصل بعد انقضاء الميعاد القانوني المحدد لعمل البروتستو فلا ينتج إلا آثار حوالة الحق، ويفترض في التظهير الخالي من التاريخ أنه حصل قبل انقضاء الميعاد المحدد لعمل البروتستو، إلا إذا أثبت خلاف ذلك.
لا يجوز تقديم تاريخ التظهير، وإن وقع ذلك اعتبر تزويرا.
يجوز ألا يكتب في التظهير اسم المستفيد، كما يجوز أن يقتصر التظهير على توقيع المظهر (التظهير على بياض)، ويشترط لصحة التظهير في هذه الحالة الأخيرة أن يكتب على ظهر الكمبيالة أو على الورقة المتصلة بها.
مع عدم الإخلال بحكم المادة (366)، لا يجوز تعليق التظهير على شرط، وكل شرط يعلق عليه التظهير يعتبر كأنه لم يكن.والتظهير الجزئي باطل.ويعتبر التظهير للحامل تظهيرا على بياض.
وإذا كان التظهير على بياض، جاز للحامل:أ- أن يملأ البياض بكتابة اسمه أو اسم شخص آخر.ب- أن يظهر الكمبيالة من جديد على بياض أو إلى شخص آخر.ج- أن يسلم الكمبيالة إلى شخص آخر دون أن يملأ البياض ودون أن يظهرها.
يضمن المظهر قبول الكمبيالة ووفاءها، ما لم يشترط غير ذلك. ويجوز له حظر تظهيرها من جديد. وفي هذه الحالة لا يكون ملزما بالضمان تجاه من تؤول إليهم الكمبيالة بتظهير لاحق.
يعتبر حائز الكمبيالة حاملها الشرعي متى أثبت أنه صاحب الحق فيها بتظهيرات غير منقطعة ولو كان آخرها تظهيرا على بياض. والتظهيرات المشطوبة تعتبر في هذا الشأن كأن لم تكن. وإذا أعقب التظهير على بياض تظهير آخر، اعتبر الموقع على هذا التظهير الأخير أنه هو الذي آل إليه الحق في الكمبيالة بالتظهير على بياض.وإذا فقد شخص حيازة كمبيالة على إثر حادث ما، لم يلزم حاملها بالتخلي عنها متى أثبت حقه فيها على مقتضى الأحكام السابقة، إلا إذا كان قد حصل عليها بسوء نية، أو ارتكب في سبيل الحصول عليها خطأ جسيما.
ينقل التظهير جميع الحقوق الناشئة عن الكمبيالة.
إذا اشتمل التظهير على عبارة (القيمة للتحصيل) أو (القيمة للقبض) أو (بالتوكيل) أو أي بيان آخر يفيد التوكيل، جاز للحامل مباشرة جميع الحقوق الناشئة عن الكمبيالة، وإنما لا يجوز له تظهيرها إلا على أساس التوكيل. وليس للملتزمين في هذه الحالة الاحتجاج على الحامل إلا بالدفوع التي يجوز الاحتجاج بها على المظهر.ولا تنقضي الوكالة التي يتضمنها التظهير التوكيلي بوفاة الموكل أو بحدوث ما يخل بأهليته.