06 مارس 2021 م
23 رجب 1442 هــ
English
ميعاد استحقاق الكمبيالة يكون على أحد الوجوه الآتية:أ- لدى الاطلاع.ب- بعد مضي مدة معينة من الاطلاع.ج- بعد مضي مدة معينة من تاريخ الكمبيالة.د- في يوم معين.والكمبيالات المشتملة على مواعيد استحقاق أخرى، أو على مواعيد استحقاق متعاقبة تكون باطلة.
الكمبيالة المستحقة الوفاء لدى الاطلاع تكون واجبة الوفاء بمجرد تقديمها. ويجب أن تقدم للوفاء خلال سنة من تاريخها، وللساحب تقصير هذا الميعاد أو إطالته، وللمظهرين تقصيره.وللساحب أن يشترط عدم تقديم الكمبيالة المستحقة الوفاء لدى الاطلاع قبل انقضاء أجل معين. وفي هذه الحالة يحسب ميعاد التقديم ابتداء من هذا الأجل.
يبدأ ميعاد استحقاق الكمبيالة الواجبة الوفاء بعد مدة من الاطلاع من تاريخ قبولها، أو من تاريخ البروتستو.فإذا لم يعمل البروتستو، اعتبر القبول غير المؤرخ حاصلا بالنسبة إلى القابل في اليوم الأخير من الميعاد المقرر لتقديم الكمبيالة للقبول طبقا للمادة (380).
الكمبيالة المسحوبة لشهر أو أكثر من تاريخها أو من تاريخ الاطلاع عليها يقع استحقاقها في التاريخ المقابل من الشهر الذي يجب فيه الوفاء. فإذا لم يوجد للتاريخ مقابل في الشهر الذي يجب فيه الوفاء، وقع الاستحقاق في اليوم الأخير من الشهر.وإذا سحبت الكمبيالة لشهر ونصف، أو لعدة شهور ونصف شهر من تاريخها، أو من تاريخ الاطلاع عليها وجب بدء الحساب بالشهور كاملة، وتعني عبارة "نصف شهر" خمسة عشر يوما.ولا تعني عبارة "ثمانية أيام" أو خمسة عشر يوما أسبوعا أو أسبوعين، وإنما ثمانية أيام، أو خمسة عشر يوما بالفعل.
إذا كانت الكمبيالة مستحقة الوفاء في يوم معين، وكان الاستحقاق في أول الشهر أو في منتصفه أو في آخره، كان المقصود من هذه التعبيرات اليوم الأول أو الخامس عشر أو الأخير من الشهر.