07 فبراير 2023 م
17 رجب 1444 هــ
English
لحامل الكمبيالة، عند عدم وفائها له في ميعاد الاستحقاق، الرجوع على مظهريها وساحبها وغيرهم من الملزمين بها.وله حق الرجوع إلى هؤلاء قبل ميعاد الاستحقاق في الأحوال الآتية:أولا: في حالة الامتناع الكلي أو الجزئي عن القبول.ثانيا: في حالة إفلاس المسحوب عليه سواء كان قد قبل الكمبيالة أو لم يكن قد قبلها، وفي حالة توقفه عن دفع ما عليه، ولو لم يثبت التوقف بحكم، وفي حالة الحجز على أمواله حجزا غير مجد.ثالثا: في حالة إفلاس ساحب الكمبيالة المشروط عدم تقديمها للقبول.ويجوز للضامنين، عند الرجوع عليهم في الحالات المبينة في البندين ثانيا وثالثا أن يقدموا إلى رئيس المحكمة خلال ثلاثة أيام من تاريخ الرجوع عليهم عريضة بطلب مهلة للوفاء. فإذا رأت المحكمة مبررا للطلب، حددت في أمرها الميعاد الذي يجب أن يحصل فيه الوفاء بشرط إلا تجاوز المهلة الممنوحة التاريخ المعين لاستحقاق الكمبيالة. ولا يقبل الطعن في هذا الأمر.
إذا وافق استحقاق الكمبيالة يوم عطلة رسمية، لم تجز المطالبة بوفائها إلا في يوم العمل التالي، وكذلك لا يجوز القيام بأي إجراء معلق بالكمبيالة، وبوجه خاص تقديمها للقبول أو عمل البروتستو أو ما يقوم مقامه إلا في يوم عمل. وإذا حدد لعمل أي إجراء متعلق بالكمبيالة ميعاد معين ووافق يومه الأخير يوم عطلة، امتد الميعاد إلى اليوم التالي. وتحسب من الميعاد أيام العطلة التي تتخلله. ولا يدخل في حساب المواعيد القانونية أو الاتفاقية المتعلقة بالكمبيالة اليوم الأول منها، ما لم ينص على خلاف ذلك.
يكون إثبات الامتناع عن قبول الكمبيالة أو عن وفائها في بروتستو عدم القبول أو عدم الوفاء، ويحرر بوساطة كاتب العدل، ويشتمل البروتستو على صورة حرفية للكمبيالة ولما أثبت فيها من عبارات القبول والتظهير، وعلى الإنذار بوفاء قيمة الكمبيالة، ويذكر فيها حضور أم غياب الملتزم بالقبول أو بالوفاء وأسباب الامتناع عن القبول أو الوفاء.ويجب على كاتب العدل المكلف بعمل البروتستو أن يترك صورة منه لمن حرر في مواجهته. وعليه قيد أوراق البروتستو بتمامها يوما فيوما، مع مراعاة ترتيب التواريخ في سجل خاص مرقم الصفحات ومؤشر عليه حسب الأصول ويجري القيد في السجل المذكور على الطريقة المتبعة في سجلات الفهرس.وعلى كاتب العدل خلال العشرة أيام الأولى من كل شهر، أن يرسل إلى مكتب السجل التجاري قائمة بروتستات عدم الدفع التي حررها خلال الشهر السابق عن الكمبيالات المقبولة والسندات لأمر. ويمسك مكتب السجل التجاري دفترا لقيد هذه البروتستات. ويجوز لكل شخص الاطلاع عليها مقابل الرسوم المقررة، ويقوم المكتب بعمل نشرة تتضمن هذه البروتستات.
يجب عمل بروتستو عدم القبول في المواعيد المحددة لتقديم الكمبيالة للقبول، فإذا وقع التقديم الأول للقبول وفقا للمادة (381) في اليوم الأخير من الميعاد المحدد للتقديم، جاز عمل البروتستو في اليوم التالي.
يجب عمل بروتستو عدم الوفاء عن الكمبيالة المستحق وفاؤها في يوم معين أو بعد مدة من تاريخها، أو من تاريخ الاطلاع عليها في أحد يومي العمل التاليين ليوم استحقاقها.وإذا كانت الكمبيالة مستحقة الوفاء لدى الاطلاع، وجب عمل بروتستو عدم الوفاء وفقا للشروط المبينة في المادة السابقة بشأن بروتستو عدم القبول.
يغني بروتستو عدم القبول عن تقديم الكمبيالة للوفاء، وعن عمل بروتستو عدم الوفاء.
في حالة توقف المسحوب عليه عن الدفع، سواء كان قابلا للكمبيالة أو غير قابل، وفي حالة توقيع حجز غير مجد على أمواله، لا يجوز لحامل الكمبيالة الرجوع على ضامنيه إلا بعد تقديم الكمبيالة للمسحوب عليه لوفائها وبعد عمل بروتستو عدم الوفاء.وفي حالة إفلاس المسحوب عليه. سواء كان قابلا للكمبيالة أو غير قابل، وفي حالة إفلاس ساحب الكمبيالة المشروط عدم تقديمها للقبول، يكون تقديم حكم الإفلاس كافيا بذاته لتمكين الحامل من استعمال حقوقه في الرجوع على الضامنين.
يجوز للساحب ولأي مظهر أو ضامن إحتياطي أن يعفي حامل الكمبيالة من عمل بروتستو عدم القبول أو عدم الوفاء عند مباشرة حقه في الرجوع إذا كتب على الكمبيالة وذيل بتوقيعه شرط "الرجوع بلا مصروفات" أو "بدون بروتستو" أو أي عبارة أخرى تؤدي هذا المعنى.ولا يعفي هذا الشرط الحامل من تقديم كمبيالة في المواعيد المقررة، ولا من عمل الإخطارات اللازمة وعلى من يتمسك قبل الحامل بعدم مراعاة هذه المواعيد إثبات ذلك.وإذا كتب الساحب هذا الشرط، سرت آثاره على كل الموقعين، أما إذا كتبه أحد المظهرين، أو أحد الضامنين الإحتياطيين، سرت آثاره عليه وحده.وإذا كان الساحب هو الذي وضع الشرط، وعمل الحامل بروتستو رغم ذلك، تحمل وحده المصروفات. أما إذا كان الشرط صادرا من مظهر أو من ضامن احتياطي، فإنه يجوز الرجوع على جميع الموقعين بمصروفات البروتستو إن عمل.
على حامل الكمبيالة أن يخطر ساحبها ومن ظهرها له بعدم قبولها أو بعدم وفائها خلال أربعة أيام العمل التالية ليوم عمل البروتستو، أو ليوم تقديمها للقبول أو للوفاء إن اشتملت على شرط الإعفاء من عمل البروتستو. وعلى كل مظهر خلال يومي العمل التاليين ليوم تسلمه الإخطار أن يخطر من ظهر له الكمبيالة بتسليمه هذا الإخطار مبينا له أسماء وعناوين من قاموا بالإخطارات السابقة، وهكذا من مظهر إلى آخر حتى الساحب. ويبدأ الميعاد بالنسبة إلى كل مظهر من التاريخ الذي تلقى فيه الإخطار.ومتى أخطر أحد الموقعين على الكمبيالة على الوجه المتقدم الذكر، وجب كذلك إخطار ضامنه الاحتياطي في الميعاد ذاته.ومتى أخطر أحد الموقعين على الكمبيالة على الوجه المتقدم الذكر، وجب كذلك إخطار ضامنه الاحتياطي في الميعاد ذاته.وإذا لم يعين أحد الموقعين على الكمبيالة عنوانه، أو بينة بكيفية غير مقروءة، اكتفى بإخطار المظهر السابق عليها.ولمن وجب عليه الإخطار أن يقوم به على أية صورة، ولو برد الكمبيالة ذاتها.ويجب عليه إثبات قيامه بالإخطار في الميعاد المقرر له، ويعتبر الميعاد مراعيا إذا أرسل الإخطار في الميعاد المذكور بكتاب مسجل.ولا تسقط حقوق من وجب عليه الإخطار إذا لم يقم به في الميعاد المبين آنفا. وإنما يلزمه عند الاقتضاء تعويض الضرر المترتب على إهماله، بشرط ألا يجاوز التعويض مبلغ الكمبيالة.
ساحب الكمبيالة وقابلها ومظهرها وضامنها الاحتياطي مسؤولون جميعا بالتضامن نحو حاملها، ولهذا الحامل مطالبتهم منفردين أو مجتمعين، دون مراعاة أي ترتيب.ويثبت هذا الحق لكل موقع على كمبيالة وفى بقيمتها تجاه المسؤولين نحوه.والدعوى المقامة تجاه أحد الملتزمين لا تحول دون مطالبة الباقين، ولو كان إلتزامهم لاحقا لمن وجهت إليه الدعوى ابتداء.
لحامل الكمبيالة مطالبة من له حق الرجوع عليه بما يأتي: أ- أصل مبلغ الكمبيالة غير المقبولة أو غير المدفوعة مع الفوائد إن كانت مشترطة.ب- الفوائد محسوبة بالسعر القانوني (5%) من تاريخ الاستحقاق.ج- مصروفات البروتستو والإخطارات وغير ذلك من المصروفات.وفي أحوال الرجوع قبل ميعاد استحقاق الكمبيالة يجب أن يستنزل من قيمتها ما يساوي سعر الخصم الرسمي في تاريخ الرجوع بالمكان الذي يقع فيه موطن الحامل.
يجوز لمن وفى بكمبيالة أن يطالب الضامنين بما يأتي:أ- كل المبلغ الذي وفاه.ب- فوائد ما وفاه محسوبة من يوم الوفاء بالسعر القانوني (5%).ج- المصروفات التي تحملها.
لا يجوز للمحاكم أن تمنح مهلا للوفاء بقيمة الكمبيالات أو للقيام بأي إجراء متعلق بها، إلا في الأحوال المنصوص عليها في القانون.
لكل ملتزم طولب بكمبيالة على وجه الرجوع، أو كان مستهدفا للمطالبة بها، أن يطلب في حالة قيامه بالوفاء تسلم الكمبيالة مع البروتستو ومخالصة ما وفاه.ولكل مظهر وفى الكمبيالة أن يشطب تظهيره والتظهيرات اللاحقة له.
إذا حال حادث قهري لا يمكن التغلب عليه دون تقديم كمبيالة أو عمل بروتستو في المواعيد المقررة لذلك، امتدت هذه المواعيد، وعلى الحامل أن يخطر دون إبطاء من ظهر له الكمبيالة بالحادث القهري وأن يثبت هذا الإخطار مؤرخا وموقعا منه في الكمبيالة أو في الورقة المتصلة بها. وتتسلسل الإخطارات حتى تصل إلى الساحب وعلى الحامل بعد زوال الحادث القهري تقديم الكمبيالة للقبول أو للوفاء ثم عمل البروتستو عند الاقتضاء.وإذا استمر الحادث القهري أكثر من ثلاثين يوما محسوبة من يوم الاستحقاق، جاز الرجوع على الملتزمين بغير الحاجة إلى تقديم الكمبيالة أو عمل بروتستو. فإذا كانت الكمبيالة مستحقة الوفاء لدى الاطلاع عليها أو بعد مدة من الاطلاع، سرى ميعاد الثلاثين يوما من التاريخ الذي أخطر فيه الحامل من ظهر له الكمبيالة بوقوع الحادث ولو وقع هذا التاريخ قبل انتهاء مواعيد تقديم الكمبيالة، وتزاد مدة الاطلاع على ميعاد الثلاثين يوما إذا كانت الكمبيالة مستحقة الوفاء بعد مدة من الاطلاع عليها.ولا تعتبر من قبيل الحادث القهري الأمور المتصلة بشخص حامل الكمبيالة أو بمن كلفه تقديمها أو بعمل البروتستو.
لكل من له حق الرجوع على غيره من الملتزمين بالكمبيالة أن يستوفي حقه بسحب كمبيالة جديدة على أحد ضامنيه تكون مستحقة الوفاء لدى الاطلاع وواجبه الوفاء في موطن هذا الضامن، ما لم يشترط خلاف ذلك.
تشتمل كمبيالة الرجوع على المبالغ الوارد بيانها في المادتين (413) و(414) مضافا إليها ما دفع من عمولة ورسم دمغة.وإذا كان ساحب كمبيالة الرجوع هو الحامل، حدد مبلغها على الأساس الذي تحدد بموجبه قيمة كمبيالة مستحقة الوفاء لدى الاطلاع مسحوبة من المكان الذي استحق فيه وفاء الكمبيالة الأصلية على المكان الذي فيه موطن الضامن.وإذا كان ساحب كمبيالة الرجوع هو أحد المظهرين، حدد مبلغها على الأساس الذي تحدد بموجبه قيمة كمبيالة مستحقة الوفاء لدى الاطلاع مسحوبة من المكان الذي فيه موطن ساحب كمبيالة الرجوع على المكان الذي فيه موطن الضامن.
إذا تعددت كمبيالات الرجوع، لم تجز مطالبة ساحب الكمبيالة الأصلية أو أي مظهر لها إلا بسعر كمبيالة رجوع واحدة.