06 فبراير 2023 م
16 رجب 1444 هــ
English
يشتمل الشيك على البيانات الآتية:1- لفظ "شيك" مكتوبا في متن الصك، وباللغة التي كتب بها.2- تاريخ إنشاء الشيك ومكان إنشائه.3- اسم من يلزمه الوفاء (المسحوب عليه).4- اسم من يجب الوفاء له أو لأمره وفقا لما سيجيء في المادتين (435) و(436).5- أمر غير معلق على شرط بوفاء مبلغ معين من النقود.6- مكان الوفاء.7- توقيع من أنشأ الشيك (الساحب).
الصك الخالي من أحد البيانات المذكورة في المادة السابقة لا يعتبر شيكا، إلا في الحالتين الآتيتين:1- إذا خلا الشيك من بيان مكان الإنشاء، اعتبر منشأ في المكان المبين بجانب اسم الساحب.2- وإذا خلا من بيان مكان وفائه، فالمكان المعين بجانب اسم المسحوب عليه يعتبر مكان وفائه، فإن ذكرت عدة أمكنة بجانب اسم المسحوب عليه اعتبر الشيك مستحق الوفاء في أول مكان مبين. وإذا خلا الشيك من هذه البيانات أو من أي بيان آخر، اعتبر مستحق الوفاء في المكان الذي يقع فيه المحل الرئيسي للمسحوب عليه.
الشيكات الصادرة في قطر والمستحقة الوفاء فيها لا يجوز سحبها إلا على بنك، والصكوك المسحوبة في صورة شيكات على غير بنك لا تعتبر شيكات صحيحة.
لا يجوز إصدار شيك ما لم يكن للساحب لدى المسحوب عليه، وقت إنشاء الشيك، نقود يستطيع التصرف فيها بموجب شيك طبقا لاتفاق صريح أو ضمني.وعلى ساحب الشيك أو الأمر غيره بسحبه لحسابه أداء مقابل وفائه. ومع ذلك يظل الساحب لحساب غيره مسئولا شخصيا نحو المظهرين والحامل دون غيرهم.وعلى الساحب دون غيره أن يثبت في حالة الإنكار أن من سحب عليه الشيك كان لديه مقابل وفائه وقت إنشائه، فإذا لم يثبت ذلك كان ضامنا وفاءه ولو عمل البروتستو بعد المواعيد المعينة.
لا قبول في الشيك وإذا كتبت على الشيك عبارة القبول اعتبرت كأن لم تكن.ومع ذلك يجوز للمسحوب عليه أن يؤشر على الشيك باعتماده، وتفيد هذه العبارة وجود مقابل الوفاء في تاريخ التأشير، ولا يجوز للمسحوب عليه رفض اعتماد الشيك إذا كان لديه مقابل وفاء يكفي لدفع قيمته. ويعتبر توقيع المسحوب عليه على صدر الشيك بمثابة اعتماد له.
يجوز اشتراط وفاء الشيك:أ- إلى شخص مسمى مع النص صراحة على شرط الأمر أو بدونه.ب- إلى شخص مسمى مع ذكر شرط "ليس الأمر" أو أية عبارة أخرى تفيد هذا المعنى.ج- إلى حامل الشيك.والشيك المسحوب لمصلحة شخص مسمى والمنصوص فيه علي عبارة "أو لحامله" أو أية عبارة أخرى تفيد هذا المعنى يعتبر شيكا لحامله. وإذا لم يبين إسم المستفيد اعتبر الشيك لحامله.والشيك المشتمل على شرط "عدم القابلية للتداول" لا يدفع إلا لحامله الذي تسلمه مقترنا بهذا الشرط.
يجوز سحب الشيك لأمر ساحبه نفسه. ويجوز سحبه لحساب شخص آخر.ولا يجوز سحبه على ساحبه نفسه إلا في حال سحبه من منشأة أخرى كلتاهما للساحب نفسه بشرط ألا يكون مستحق الوفاء لحامله.
إشتراط فائدة في الشيك يعتبر كأن لم يكن.
يجوز اشتراط وفاء الشيك في بنك آخر يوجد في الجهة التي بها موطن المسحوب عليه أو في أية جهة أخرى.
يضمن صاحب وفاء الشيك، وكل شرط يعفي الساحب نفسه من هذا الضمان يعتبر كأن لم يكن.ولا يتجدد الدين بقبول الدائن تسلم شيك استيفاء لدينه. بل يبقى الدين الأصلي قائما بكل ما له من ضمانات إلى أن توفى قيمة الشيك.