06 مارس 2021 م
23 رجب 1442 هــ
English
يجوز ضمان وفاء مبلغ الشيك كله أو بعضه من ضامن إحتياطي.ويكون هذا الضمان من الغير عدا المسحوب عليه. كما يجوز أن يكون من أحد الموقعين على الشيك.