30 مايو 2023 م
11 ذو القعدة 1444 هــ
English
يكون الشيك مستحق الوفاء بمجرد الاطلاع عليه، وكل بيان مخالف لذلك يعتبر كأن لم يكن.وإذا ذكر في الشيك تاريخ لاحق لتاريخ السحب الحقيقي، وقدم للوفاء به قبل حلول التاريخ كان للبنك أن يمتنع عن دفع قيمته حتى حلول اليوم المبين فيه كتاريخ لإصداره.فإذا قام البنك بالوفاء قبل ذلك التاريخ، كان مسئولا عن الأضرار التي تنشأ عن هذا الوفاء.
(كما تعدلت بموجب القانون رقم 10 لسنة 1982 الجريدة الرسمية 6 لسنة 1982):
الشيك المسحوب في قطر والمستحق الوفاء فيها، يجب تقديمه للوفاء خلال ستة أشهر على الأكثر. فإذا كان مسحوبا خارج قطر ومستحق الوفاء فيها، وجب تقديمه خلال ثمانية أشهر على الأكثر. وتبدأ المواعيد السالف ذكرها من التاريخ المبين في الشيك أنه تاريخ إصداره.
إذا سحب الشيك بين مكانين مختلفي التقويم، أرجع تاريخ إصداره إلى اليوم المقابل في تقويم مكان الوفاء.
للمسحوب عليه أن يوفي بقيمة الشيك ولو بعد انقضاء ميعاد تقديمه.ولا تقبل المعارضة من الساحب في وفاء الشيك إلا في حالة ضياعه أو إفلاس حامله.
إذا توفي الساحب أو فقد أهليته أو أفلس بعد إنشاء الشيك، لم يؤثر ذلك في الأحكام المترتبة عليه.
إذا قدمت عدة شيكات في وقت واحد، وكان مقابل الوفاء غير كاف لوفائها وجب مراعاة تواريخ سحبها.فإذا كانت الشيكات المقدمة مفصولة من دفتر واحد وتحمل تاريخ إصدار واحد، اعتبر الشيك الأسبق رقما مسحوبا قبل غيره من الشيكات، ما لم يثبت خلاف ذلك.
إذا ضاع شيك لحامله أو هلك، جاز لمالكه أن يعارض لدى المسحوب عليه في الوفاء بقيمته. ويجب أن تشتمل المعارضة على رقم الشيك ومبلغه واسم ساحبه وكل بيان آخر يساعد على التعرف عليه والظروف التي أحاطت فقدانه أو هلاكه، وإذا تعذر تقديم بعض هذه البيانات وجب ذكر أسباب ذلك، وإذا لم يكن للمعارض موطن في قطر وجب أن يعين موطنا مختارا له بها.ومتى تلقى المسحوب عليه المعارضة، وجب عليه الامتناع عن وفاء قيمة الشيك لحائزه، وتجنيب مقابل وفاء الشيك إلى أن يفصل في أمره.ويقوم المسحوب عليه على نفقة المعارض بنشر رقم الشيك المفقود أو الهالك ومبلغه واسم صاحبه واسم المعارض وعنوانه في الجريدة الرسمية، ويكون باطلا كل تصرف يقع على الشيك بعد تاريخ هذا النشر.
يجوز لحائز الشيك المشار إليه في المادة السابقة أن ينازع لدى المسحوب عليه في المعارضة، وعلى المسحوب عليه أن يتسلم منه الشيك مقابل إيصال، ثم يخطر المعارض بكتاب مسجل مصحوب بعلم وصول بإسم حائز الشيك وعنوانه.وعلى حائز الشيك إخطار المعارض بكتاب مسجل مصحوب بعلم وصول بوجوب رفع دعوى إستحقاق الشيك خلال شهر من تسلمه الإخطار، ويشتمل الإخطار على أسباب حيازة الشيك وتاريخها.وإذا لم يرفع المعارض دعوى الإستحقاق خلال الميعاد المتقدم الذكر، وجب على المحكمة بناء على طلب حائز الشيك أن تقضي برفض المعارضة، وفي هذه الحالة يعتبر حائز الشيك بالنسبة إلى المسحوب عليه مالكه الشرعي.وإذا رفع المعارض دعوى إستحقاق الشيك، لم يجز للمسحوب عليه أن يدفع قيمته إلا لمن يتقدم له من الخصمين بحكم نهائي بملكية الشيك أو بتسوية ودية مصادق عليها من الطرفين تقر له بالملكية.
إذا انقضت ستة شهور من تاريخ المعارضة المنصوص عليها في المادة (463) دون أن يتقدم حائز الشيك للمطالبة بالوفاء، جاز للمعارض أن يطلب من المحكمة الإذن له في قبض قيمة الشيك. ويصدر هذا الحكم في مواجهة المسحوب عليه بعد أن تتحقق المحكمة من ملكية المعارض للشيك.وإذا لم يقدم المعارض الطلب المتقدم الذكر، أو قدمه ورفضته المحكمة، وجب على المسحوب عليه أن يعيد قيد مقابل الوفاء في جانب الأصول من حساب الساحب.