06 فبراير 2023 م
16 رجب 1444 هــ
English
(كما تعدلت بموجب المرسوم بقانون رقم 23 لسنة 1972):
تتولى الحكومة بناء مساكن شعبية على نفقتها لتأجيرها للعجزة من المواطنين الذين تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في المادة (19) من هذا القانون. وتتقاضى الحكومة مقابل تأجيرها هذه المساكن إيجاراً إسميا مقداره خمس ريالات عن كل غرفة شهرياً.
يتم بناء المساكن الشعبية وفقاً لأحكام الفقرة الأولى من المادة (8) من هذا القانون.
تقدم الطلبات الخاصة باستئجار مساكن العجزة إلى دائرة العمل والشئون الاجتماعية على نموذج خاص تقرره الدائرة بعد الحصول على موافقة وزير المالية.وتقوم دائرة العمل والشئون الاجتماعية ببحث الطلبات بمجرد وصولها. وتعرض مقترحاتها في هذا الشأن على وزير المالية في ضوء دراستها لظروف أصحاب الطلبات ومدى حاجتهم، وفي حدود الاعتماد المرصود لبناء المساكن الشعبية للعجزة في الميزانية السنوية.وفي حالة تساوي مبررات الطلبات، تحدد الأولية وفقاً لأقدمية الطلب بالنسبة لغيره من هذه الطلبات.
(كما تعدلت بموجب القانون رقم 9 لسنة 1969 والمرسوم بقانون رقم 23 لسنة 1972):
يجب أن تتوافر الشروط الآتية فيمن يستأجر أحد مساكن العجزة:1- أن يكون قطرياً وفقاً لأحكام المادتين الأولى أو السابعة من قانون الجنسية القطرية رقم (2) لسنة 1961 المعدل بالقانون رقم (19) لسنة 1963 وبالمرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1966.2- أن يكون عاجزاً عجزاً كلياً عن العمل أو مكفوف البصر أو جاوز الستين عاماً، أو يتيماً قاصراً عاجزاً عن الكسب.3- أن لا يكون له دخل يزيد على 300 روبية شهرياً.4- أن لا يكون مالكاً بمفرده لعقار.5- أن يخضع لفحص طبي تجريه لجنة طبية حكومية لتقرير انطباق شروط الفقرة (2) من هذه المادة عليه.
يجوز للمستأجر إخلاء المسكن في أي وقت بعد توجيه إخطار للحكومة قبل موعد الإخلاء بشهر.
يجوز للحكومة فسخ عقد الإيجار بعد توجيه إخطار مدته شهر للمستأجر، وذلك في حالة عدم دفعه بانتظام الإيجار الاسمي المقرر، أو عدم محافظته على سلامة المسكن، أو قيامه فيه بأعمال تخل بالآداب، أو حصوله على دخل يزيد على 300 روبية شهرياً.
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية. ولوزير المالية، بناء، على عرض مدير العمل والشئون الاجتماعية، إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه.