01 يوليه 2022 م
02 ذو الحجة 1443 هــ
English
يلتزم أعضاء النيابة العامة بالمحافظة، داخل العمل وخارجه، على صفة الوقار وحسن السمعة، والبعد عن مواطن الشبهات، والتحلي في أداء أعمالهم بالحلم والأناة.
لا يجوز لأعضاء النيابة العامة إفشاء الأسرار التي يطلعون عليها بحكم وظائفهم، ويظل هذا الالتزام قائماً بعد انتهاء خدمتهم.
لا يجوز لأعضاء النيابة العامة مزاولة الأعمال التجارية، أو أي أعمال أخرى لا تتفق مع استقلال النيابة العامة وكرامتها، سواء بأجر أو بغير أجر. ويجوز للنائب العام، منع عضو النيابة العامة من ممارسة أي عمل يرى أن القيام به يتعارض مع مقتضيات وظيفته أو حسن أدائها.
يحظر على أعضاء النيابة العامة إبداء الآراء السياسية أو الإشتغال بالعمل السياسي. ولا يجوز لهم الترشيح لإنتخابات المجالس النيابية أو البلدية خلال عملهم بالنيابة العامة.
لا يجوز لعضو النيابة العامة أن ينظر أية قضية أو أن يتخذ أي إجراءا فيها إذا كانت له مصلحة شخصية مباشرة أو غير مباشرة، أو علاقة قرابة أو مصاهرة بأي من أطرافها حتى الدرجة الرابعة.
لا يجوز لعضو النيابة قبول هدية من أحد الخصوم أو وكلائهم أو ذويهم، أو أن يأذن لأحد أفراد عائلته في قبولها أو الإحتفاظ بها.
1- لا يجوز لعضو النيابة أن يتغيب أو أن ينقطع عن عمله لغير سبب طارئ أو مفاجئ، قبل إخطار رئيسه المختص، والإذن له بذلك كتابة، ولو كان ذلك بعد انتهاء مدة إجازته أو إعارته أو ندبه كل الوقت. وفي جميع الأحوال إذا زادت مدة الإنقطاع عن العمل بدون إذن على ثلاثين يوماً متصلة، وأنذر بالعودة بخطاب مسجل بعلم الوصول، ولم يعد خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إنذاره جاز للنائب العام اعتباره مستقيلاً من تاريخ انقطاعه. وإذا عاد وقدم العضو عذراً، خلال تسعين يوماً من تاريخ إنتهاء المهلة المشار إليها في الفقرة السابقة، يعرض الأمر على النائب العام للنظر في قبوله أو رفضه. 2- في حالة قبول العذر يصدر النائب العام قراراً باعتبار الإستقالة كأن لم تكن، وعودة عضو النيابة العامة إلى عمله، واحتساب مدة الغياب من رصيد اجازاته، فإن لم يكن له رصيد يسمح بذلك اعتبرت مدة الغياب إجازة بدون راتب. وفي حالة عدم تقديم عذر خلال الموعد المحدد، أو تقديمه ورفضه، يصدر مرسوم بإنهاء ولاية العضو، من تاريخ إنقطاعه عن العمل.