22 مايو 2022 م
21 شوال 1443 هــ
English
1- يصح أن يوجه الإيجاب إلى أشخاص غير محددين، طالما كانت شخصية من يراد التعاقد معه غير ذات اعتبار أساسي في التعاقد.2- ويعتبر إيجاباً بوجه خاص، عرض البضائع مع بيان أثمانها، دون إخلال بما تقتضيه قواعد التجارة.3- أما النشر والإعلان وإرسال أو توزيع قوائم الأسعار الجاري التعامل بها، وكل بيان آخر متعلق بعروض أو طلبات موجه للجمهور أو لأفراد معينين، فلا يعتبر إيجاباً، ما لم يظهر خلاف ذلك من ظروف الحال.
1- للموجب خيار الرجوع في إيجابه، طالما لم يقترن به قبول.2- ومع ذلك، إذا حدد الموجب ميعاداً للقبول، أو اقتضى هذا الميعاد ظروف الحال أو طبيعة المعاملة، بقى الإيجاب قائماً طوال هذا الميعاد، وسقط بفواته.
يسقط الإيجاب بموت الموجب أو بفقده الأهلية.