09 أغسطس 2022 م
12 محرم 1444 هــ
English
يجوز أن يتم التعاقد بطريق النيابة، ما لم يستلزم القانون حصوله بالأصالة.
1- تتحدد سلطة النائب وفقاً لما يقضي به سند نيابته.2- ومع ذلك، إذا نشأت النيابة بمقتضى اتفاق، وأعلن الأصيل عن سلطات نائبه أو أخطر بها الغير، فإنه يكون لمن تلقى الإعلان أو الإخطار أن يتعاقد مع النائب وفق هذه السلطات، ولو تجاوزت ما ورد في سند النيابة.
1- في التعاقد بطريق النيابة تكون العبرة بشخص النائب لا بشخص الأصيل في اعتبار عيوب الرضاء، وفي أثر العلم أو الجهل ببعض الظروف أو افتراض العلم أو الجهل بها.2- ومع ذلك، إذا نشأت النيابة بمقتضى اتفاق، وتصرف النائب وفقاً لتعليمات محددة تلقاها من الأصيل، فإنه لا يكون لهذا الأخير، في حدود تنفيذ تعليماته، أن يتمسك بجهل نائبه أموراً كان يعلمها هو، أو كان مفروضاً فيه أن يعلمها. ويجب عندئذ الاعتداد بما شاب رضاء الأصيل من عيوب.
إذا أبرم النائب، في حدود نيابته، عقداً باسم الأصيل، فإن كل ما يترتب على هذا العقد من آثار ينصرف مباشرة إلى الأصيل.
إذا تعاقد شخص مع نائب لم يظهر صفته، اعتبر العقد قد تم بين النائب شخصياً وبين من تعاقد معه إلا إذا كان من تعاقد مع النائب يعلم بهذه الصفة أو كان من المفروض فيه أن يعلم بها، أو كان يستوي عنده أن يتعاقد مع النائب أو مع الأصيل، فإن آثار العقد تنصرف إلى الأصيل.
في النيابة الاتفاقية، إذا تعاقد النائب باسم الأصيل بعد انتهاء نيابته، كان لمن تعاقد معه أن يتمسك بالتعاقد على أساس قيام النيابة، إذا كان هو والنائب لا يعلمان وقت التعاقد بانتهائها، ولم يكن في مقدورهما العلم بذلك لو أنهما بذلا عناية الشخص العادي وفق ما تقتضيه ظروف الحال.
1- إذا أبرم شخص عن آخر عقداً بغير نيابة عنه، أو كان قد تجاوز بإبرامه حدود نيابته، فإن آثار هذا العقد لا تنصرف إلى الأصيل، إلا إذا تم إقراره وفق القانون.2- فإذا لم يتم إقرار التصرف، كان للمتعاقد الآخر أن يرجع على من اتخذ صفة النيابة أو تجاوز حدودها بالتعويض، ما لم يكن يعلم بانتفاء النيابة أو تجاوز حدودها، أو كان مفروضاً فيه أن يعلم بذلك.
لا يجوز للنائب أن يتعاقد باسم الأصيل مع نفسه، ولو لحساب شخص آخر، إلا بإذن من الأصيل، وإلا كان التصرف غير نافذ في حق الأصيل ما لم يقره. وذلك كله ما لم يقض القانون أو العرف بغيره.
لا يجوز للنائب أن يعهد بنيابته إلى غيره، ما لم يسمح له بذلك الاتفاق أو القانون.
إذا انتهت النيابة وكان النائب قد تسلم السند المثبت لها، التزم برده فور انتهائها، ولا يسوّغ له حبسه في يده لأي سبب كان.