22 مايو 2022 م
21 شوال 1443 هــ
English
1- لا يلزم لانعقاد العقد حصول الرضاء به في شكل معين، ما لم يقض القانون بغير ذلك.2- وإذا فرض القانون شكلاً معيناً لانعقاد العقد، ولم يراع هذا الشكل في إبرامه، وقع العقد باطلاً.
إذا اشترط المتعاقدان لقيام العقد اتباع شكل معين في إبرامه، فلا يجوز لأحدهما دون رضاء الآخر أن يتمسك بقيام العقد ما لم يأت في الشكل المتفق عليه.
إذا استلزم القانون شكلاً معيناً، أو اتفق العاقدان على وجوبه، وثار الشك حول ما إذا كان الشكل متطلباً لقيام العقد أو لغير ذلك، وجب عدم اعتباره متطلباً لقيام العقد.
إذا استلزم القانون أو الاتفاق شكلاً معيناً لقيام العقد، وجب مراعاة هذا الشكل في عقد الوعد به وفي الاتفاقات اللاحقة المعدلة لآثاره، لا فيما يضاف إليه من شروط تكميلية أو تفصيلية لا تتعارض مع ما جاء فيه، وذلك كله ما لم ينص القانون أو تسمح طبيعة المعاملة بغيره.
إذا تعلق العقد بشيء، فإن تسليمه لا يكون لازماً لقيام العقد، ما لم يقض القانون أو الاتفاق أو العرف بغير ذلك.