07 فبراير 2023 م
17 رجب 1444 هــ
English
العقد الذي يعد بموجبه كلا المتعاقدين أو أحدهما بإبرام عقد معيّن في المستقبل لا ينعقد إلا إذا عيّنت فيه جميع المسائل الجوهرية للعقد المراد إبرامه والمدة التي يجب إبرامه خلالها، وذلك مع عدم الإخلال بما تقضي به المادة (94).
1- إذا كان عقد الوعد ملزماً للجانبين وجب على كل من طرفيه إبرامه في وضعه النهائي في الميعاد الذي يحدده عقد الوعد.2- ويبرم العقد الموعود به بنفس شروط عقد الوعد، ما لم يتفق على إجراء تعديل فيها، أو كان هذا التعديل مما تستوجبه طبيعة المعاملة أو ظروف الحال.
1- إذا كان عقد الوعد ملزماً لجانب واحد، فإن العقد الموعود به يقوم إذا ارتضاه من صدر لصالحه الوعد، واتصل رضاؤه بعلم الواعد، خلال المدة المحددة لبقاء الوعد.2- ولا يحول موت الواعد أو فقد أهليته، دون قيام العقد الموعود بإبرامه، إذا تم الرضاء به على نحو ما يقضي به البند السابق.3- وإذا مات الموعود له انتقل خيار قبول العقد الموعود بإبرامه إلى خلفائه، ما لم تكن شخصية الموعود له محل اعتبار في الوعد.
1- إذا أخل أحد طرفي عقد الوعد بالتزامه بإبرام العقد الموعود به، كان للطرف الآخـر، إذا لم يكن مخلاً بالتزاماته، أن يطلب الحكم في مواجهته بصحة عقد الوعد ونفاذه.2- ويقـوم الحكـم بصحة ونفاذ عقد الوعد مقام العقد الموعود به، وذلك دون إخلال بما قد يتطلبه القانون لشهر هذا العقد.