01 يوليه 2022 م
02 ذو الحجة 1443 هــ
English
تنشأ إدارة للتفتيش على أعمال أعضاء النيابة العامة تلحق بمكتب النائب العام، وتشكل برئاسة أحد المحامين العامين الأول ويعاونه عدد كاف من المحامين العامين ورؤساء النيابة.وتختص الإدارة المذكورة بالتفتيش على أعمال أعضاء النيابة العامة عدا النائب العام والمحامين العامين الأول. كما تختص بفحص وتحقيق الشكاوي التي تقدم ضد أعضاء النيابة العامة وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم أو بأمور مسلكية. ويصدر قرار من النائب العام بندب مدير وأعضاء هذه الإدارة لمدة سنتين قابلة للتجديد.
يجري التفتيش على أعمال أعضاء النيابة العامة مرة على الأقل كل سنتين. ويكون تقدير الكفاية بإحدى المراتب الآتية: (كفء- فوق المتوسط- متوسط- أقل من المتوسط)ويصدر النائب العام لائحة نظام التفتيش على أعمال أعضاء النيابة العامة، تتضمن إجراءات التظلم من تقدير الكفاية.
استثناء من حكم المادة (23) من هذا القانون، يكون للنائب العام في حالة حصول عضو النيابة العامة على تقريرين متتاليين بتقدير أقل من المتوسط، أن يقترح إما نقل العضو إلى وظيفة أخرى، أو إنهاء خدمته، وتزول ولاية العضو من التاريخ الذي يحدده المرسوم الصادر بذلك.وفي حالة نقل عضو النيابة إلى وظيفة أخرى تسري في شأنه أحكام المادة (24) من هذا القانون.