26 فبراير 2021 م
15 رجب 1442 هــ
English
تعيين الورثة وتحديد أنصبتهم في الإرث وانتقال أموال التركة إليهم تسري في شأنها أحكام الشريعة الإسلامية والقوانين الصادرة في شأنها.
1- إذا لم يعين المورث وصياً لتركته، وطلب أحد ذوي الشأن تعيين مصف لها، عينت المحكمة، إذا رأت موجبا لذلك، من تجمع الورثة على اختياره. فإن لم تجمع الورثة على اختيار أحد، تولت المحكمة اختيار المصفى على أن يكون بقدر المستطاع من بين الورثة، وذلك بعد سماع أقوالهم.2- ويراعى تطبيق أحكام القوانين الخاصة إذا كان من بين الورثة حمل مستكن أو عديم الأهلية أو ناقصها أو غائب.
1- لمن عين مصفياً أن يرفض تولي هذه المهمة، أو أن يتنحى عنها بعد توليها وذلك طبقاً لأحكام الوكالة.2- وللمحكمة، إذا طلب إليها أحد ذوي الشأن أو دون طلب، عزل المصفي واستبدال غيره به، متى وُجدت أسباب تبرر ذلك.
1- إذا عَيّن المورث وصياً لتركته، وجب أن تقر المحكمة هذا التعيين.2- ويسري على وصي التركة ما يسري على المصفي من أحكام.
1- على كاتب المحكمة أن يقيد يوماً بيوم الأوامر الصادرة بتعيين المصفين وتثبيت أوصياء التركة في سجل عام تدون فيه أسماء المورثين بحسب الأوضاع المقررة للفهارس الأبجدية. ويجب أن يؤشر في هامش السجل بكل أمر يصدر بالعزل وبكل ما يقع من تنازل.2- ويكون لقيد الأمر الصادر بتعيين المصفي من الأثر في حق الغير الذي يتعامل مع الورثة في شأن عقارات التركة ما للتأشير المنصوص عليه في المادة (1012).
1- يتسلم المصفي أموال التركة بمجرد تعيينه، ويتولى تصفيتها برقابة المحكمة. وله أن يطلب منها أجراً عادلاً على قيامه بمهمته.2- ونفقات التصفية تتحملها التركة. ويكون لهذه النفقات حق امتياز في مرتبة امتياز المصروفات القضائية.
على المحكمة أن تتخذ عند الاقتضاء جميع ما يجب من الاحتياطات المستعجلة للمحافظة على التركة، وذلك بناء على طلب أحد ذوي الشأن أو دون طلب، ولها بوجه خاص أن تأمر بوضع الأختام وإيداع النقود والأوراق المالية والأشياء ذات القيمة.
على المصفي أن يقوم في الحال بالصرف من مال التركة لتسديد نفقات تجهيز الميت ونفقات مأتمه بما يناسب حالته، وعليه أيضاً أن يستصدر أمراً من قاضي الأمور الوقتية بصرف نفقة كافية بالقدر المقبول من هذا المال إلى من كان المورث يعولهم من ورثته حتى تنتهي التصفية، على أن تخصم النفقة التي يحصل عليها كل وارث من نصيبه في الإرث.