19 يناير 2021 م
05 جمادى الآخر 1442 هــ
English
1- يجوز للدائن المرتهن، عند حلول أجل الدين، أن ينفذ على العقار المرهون في يد الحائز لهذا العقار، إلا إذا اختار الحائز أن يقضي الدين، أو يطهر العقار من الرهن، أو يتخلى عنه.2- ويعتبر حائزاً للعقار المرهون كل من انتقلت إليه، بأي سبب من الأسباب، ملكية هذا العقار، أو أي حق عيني آخر عليه قابل للرهن، دون أن يكون مسئولاً مسئولية شخصية عن الدين المضمون بالرهن.
يجوز للحائز، عند حلول الدين المضمون بالرهن، أن يقضيه هو وملحقاته بما في ذلك ما صرف في الإجراءات من وقت إنذاره بدفع الدين. ويبقى حقه هذا قائماً إلى يوم إيقاع البيع. ويكون له في هذه الحالة أن يرجع بكل ما يوفيه على المدين وعلى المالك السابق للعقار المرهون، كما يكون له أن يحل محل الدائن الذي استوفى الدين فيما له من حقوق، إلا ما كان منها متعلقاً بتأمينات قدمها شخص آخر غير المدين.
يجب على الحائز أن يحتفظ بقيد الرهن الذي حل فيه محل الدائن، وأن يجدده عند الاقتضاء، وذلك إلى أن تمحى القيود التي كانت موجودة على العقار وقت تسجيل سند هذا الحائز.
1- إذا كان في ذمة الحائز بسبب امتلاكه العقار المرهون مبلغ مستحق الأداء حالاً، يكفي لوفاء جميع الدائنين المقيدة حقوقهم على العقار، فلكل من هؤلاء الدائنين أن يجبره على الوفاء بحقه بشرط أن يكون سند ملكيته قد سجل.2- فإذا كان الدين الذي في ذمة الحائز غير مستحق الأداء حالاً، أو كان أقل من الديون المستحقة للدائنين، أو كان مغايراً لها، جاز للدائنين إذا اتفقوا جميعاً أن يطالبوا الحائز بدفع ما في ذمته بقدر ما هو مستحق لهم، ويكون الدفع طبقاً للشروط التي التزم الحائز في أصل تعهده أن يدفع بمقتضاها وفي الأجل المتفق على الدفع فيه.3- وفي كلتا الحالتين لا يجوز للحائز أن يتخلص من التزامه بتخليه عن العقار، ولكن إذا هو وفى لهم فإن العقار يعتبر خالصاً من كل رهن، ويكون للحائز الحق في طلب محو ما على العقار من قيود.
1- يجوز للحائز، إذا سجل سند ملكيته، أن يطهر العقار من كل رهن تم قيده قبل تسجيل هذا السند.2- وللحائز أن يستعمل هذا الحق حتى قبل أن يقدم الدائنون طلب التنفيذ على العقار أو توجيه الإنذار إلى الحائز. ويبقى هذا الحق قائماً إلى يوم إصدار قائمة شروط البيع.
إذا أراد الحائز تطهير العقار، وجب عليه أن يوجه إلى كل من الدائنين المقيدة حقوقهم إعلاناً يشتمل على البيانات التالية:1- خلاصة من سند ملكيته تقتصر على بيان نوع التصرف وتاريخه وتحديد العقار تحديداً دقيقاً وتعيين مالكه السابق. وإذا كان التصرف بيعاً يذكر أيضاً الثمن وملحقاته.2- تاريخ تسجيل ملكية الحائز، ورقم هذا التسجيل.3- بيان الحقوق التي تم قيدها على العقار قبل تسجيل سنده وتاريخ قيدها ومقدار هذه الحقوق وأسماء الدائنين.4- المبلغ الذي يقدره الحائز قيمة للعقار، ويجب ألا يقل هذا المبلغ عن السعر الذي يتخذ أساساً لتقدير الثمن في حالة نزع الملكية للمنفعة العامة. وألا يقل في أي حال عن الباقي في ذمة الحائز من ثمن العقار إذا كان التصرف بيعاً. وإذا كانت أجزاء العقار مثقلة برهون مختلفة وجب تقدير قيمة كل جزء على حده.
يجب على الحائز أن يذكر في الإعلان المنصوص عليه في المادة السابقة أنه مستعد أن يوفي بالديون المقيدة إلى القدر الذي قوم به العقار، وليس عليه أن يصحب العرض بالمبلغ نقداً، بل ينحصر العرض في إبداء استعداده للوفاء بمبلغ واجب الدفع في الحال، أياً كان ميعاد استحقاق الديون المقيدة.
1- يجوز لكل دائن قيد حقه، ولكل كفيل لحق مقيد، أن يطلب بيع العقار المطلوب تطهيره، ويكون ذلك في مدى ثلاثين يوماً من آخر إعلان رسمي.2- ويكون الطلب بإعلان يوجه إلى الحائز وإلى المالك السابق، ويجب أن يودع الطالب خزانة المحكمة مبلغاً كافياً لتغطية مصروفات البيع بالمزاد، ولا يجوز أن يسترد ما استغرق منه في المصروفات إذا لم يرس المزاد بثمن أعلى من المبلغ الذي عرضه الحائز. ويكون الطلب باطلاً إذا لم تستوف هذه الشروط.3- ولا يجوز للطالب أن يتنحى عن طلبه إلا بموافقة جميع الدائنين المقيدين وجميع الكفلاء.
إذا طُلب بيع العقار، وجب اتباع الإجراءات المقررة في البيوع الجبرية. ويتم البيع بناء على طلب صاحب المصلحة في التعجيل من طالب أو حائز. وعلى من يباشر الإجراءات أن يذكر في إعلانات البيع المبلغ الذي قوم به العقار.
إذا لم يُطلب بيع العقار في الميعاد المحدد وبالأوضاع المقررة، أو طُلب البيع ولم يُعرض في المزاد ثمن أعلى مما عرضه الحائز، استقرت ملكية العقار نهائياً لهذا الحائز خالصة من كل حق مقيد إذا هو دفع المبلغ الذي قّوم به العقار للدائنين الذين تسمح مرتبتهم باستيفاء حقوقهم منه، أو إذا هو أودع هذا المبلغ خزانة المحكمة.
1- تكون تخلية العقار المرهون بتقرير يقدمه الحائز إلى قلم كتاب المحكمة المختصة، ويجب عليه أن يطلب التأشير بذلك في هامش تسجيل الحجز، وبأن يعلن الدائن المباشر للإجراءات بهذه التخلية خلال خمسة أيام من تاريخ التقرير بها.2- ويجوز لمن له مصلحة في التعجيل أن يطلب إلى قاضي الأمور المستعجلة تعيين حارس تتخذ في مواجهته إجراءات التنفيذ، ويعين الحائز حارساً إذا طلب ذلك.
إذا لم يختر الحائز أن يقضي الديون المقيدة، أو يطهر العقار من الرهن، أو يتخلى عن العقار، فلا يجوز للدائن المرتهن أن يتخذ في مواجهته إجراءات التنفيذ إلا بعد إنذاره بدفع الدين المستحق أو تخلية العقار، ويكون الإنذار بعد تسجيل الحجز أو مع هذا التسجيل في وقت واحد.
1- يجوز للحائز الذي سجل سند ملكيته، ولم يكن طرفاً في الدعوى التي حكم فيها على المدين، أن يتمسك بأوجه الدفع التي كان للمدين أن يتمسك بها، إذا كان الحكم بالدين لاحقاً لتسجيل سند الحائز.2- ويجوز للحائز في جميع الأحوال أن يتمسك بالدفوع التي لا يزال للمدين بعد الحكم حق التمسك بها.
يجوز للحائز أن يدخل في المزاد، بشرط ألا يعرض فيه ثمناً أقل من الباقي في ذمته من ثمن العقار الجاري بيعه.
إذا بيع العقار المرهون جبراً، ولو كان ذلك بعد اتخاذ إجراءات التطهير أو التخلية ورسا المزاد على الحائز، اعتبر مالكاً للعقار بمقتضى سند ملكيته الأصلي، ويتطهر العقار من كل حق مقيد إذا دفع الحائز الثمن الذي رسا به المزاد أو أودعه خزانة المحكمة.
إذا رسا المزاد في الأحوال المنصوص عليها في المادة السابقة على شخص غير الحائز، فإن هذا الشخص يتلقى حقه عن الحائز بمقتضى حكم إيقاع البيع.
إذا زاد الثمن الذي رسا به المزاد على ما هو مستحق للدائنين المقيدة حقوقهم، كانت هذه الزيادة للحائز، وكان للدائنين المرتهنين أن يطلبوا من الحائز أن يستوفوا حقوقهم من هذه الزيادة.
يعود للحائز ما كان له قبل انتقال ملكية العقار إليه من حقوق ارتفاق وحقوق عينية أخرى.
على الحائز أن يرد ثمار العقار من وقت إنذاره بالدفع أو التخلية. فإذا تركت الإجراءات مدة ثلاث سنوات، فلا يرد الثمار إلا من وقت أن يوجه إليه إنذار جديد.
1- يرجع الحائز بدعوى الضمان على المالك السابق في الحدود التي يرجع بها الخلف على من تلقى الحق عنه معاوضة أو تبرعاً.2- ويرجع الحائز أيضاً على المدين بما دفعه زيادة على ما هو مستحق في ذمته بمقتضى سند حقه أياً كان السبب في دفع هذه الزيادة، ويحل محل الدائنين الذين وفاهم حقوقهم، وبوجه خاص يحل محلهم فيما لهم من تأمينات قدمها المدين دون التأمينات التي قدمها شخص آخر.
الحائز مسئول شخصياً قِبَلَ الدائنين عما يصيب العقار من تلف بخطئه.