21 أبريل 2021 م
10 رمضان 1442 هــ
English
ينقضي حق الرهن الحيازي بانقضاء الدين المضمون ويعود معه إذا زال السبب الذي انقضى به الدين، دون إخلال بالحقوق التي يكون الغير حسن النية قد كسبها في الفترة ما بين انقضاء الحق وعودته.
ينقضي أيضاً حق الرهن الحيازي بأحد الأسباب التالية:1- إذا نزل الدائن المرتهن عن هذا الحق وكان ذا أهلية في إبراء ذمة المدين من الدين. ويجوز أن يستفاد التنازل ضمناً من تخلي الدائن باختياره عن الشيء المرهون أو من موافقته على التصرف فيه دون تحفظ. على أنه إذا كان الدين المضمون بالرهن مثقلاً بحق للغير، فإن تنازل الدائن لا ينفذ في حق هذا الغير إلا إذا أقره.2- إذا هلك الشيء أو انقضى الحق المرهون.3- إذا اجتمع حق الرهن الحيازي مع حق الملكية في يد شخص واحد.4- إذا بيعت العين المرهونة بالمزاد العلني بيعاً جبرياً.