22 يناير 2021 م
08 جمادى الآخر 1442 هــ
English
يشترط لنفاذ رهن العقار في حق الغير إلى جانب انتقال الحيازة أن يقْيّد الرهن. وتسري على هذا القيد الأحكام الخاصة بقيد الرهن الرسمي.
1- يجوز للدائن المرتهن لعقار أن يؤجره للراهن دون أن يمنع ذلك من نفاذ الرهن في حق الغير.2- فإذا اتفق على الإيجار في عقد الرهن، وجب ذكر ذلك في القيد. أما إذا اتفق عليه بعد الرهن، وجب أن يؤشر به في هامش القيد، إلا أن هذا التأشير لا يكون ضرورياً إذا جدد الإيجار تجديداً ضمنياً.
1- على الدائن المرتهن للعقار أن يتعهده بالصيانة، وأن يقوم بالنفقات اللازمة لحفظه، وأن يدفع ما يستحق سنوياً على العقار من ضرائب وتكاليف، على أن يستنزل من الثمار التي يحصلها قيمة ما أنفق أو يستوفي هذه القيمة من ثمن العقار في المرتبة التي يخولها له القانون.2- ويجوز للدائن أن يتحلل من هذه الالتزامات إذا هو تخلى عن حق الرهن.