16 يناير 2021 م
02 جمادى الآخر 1442 هــ
English
1- لا يكون رهن الدين نافذاً في حق المدين إلا بإعلان الرهن إليه، أو بقبوله له.2- ولا يكون هذا الرهن نافذاً في حق الغير إلا منذ حيازة المرتهن أو العدل لسند الدين المرهون. وتحسب للرهن مرتبته منذ التاريخ الثابت لإعلان المدين أو لقبوله.
السندات الاسمية والسندات الإذنية يتم رهنها بالطريقة الخاصة التي رسمها القانون لحوالة هذه السندات، على أن يذكر أن الحوالة تمت على سبيل الرهن. ويتم الرهن دون حاجة إلى إعلان.
لا يجوز رهن الدين إذا كان غير قابل للحوالة أو الحجز.
لا يسري الوفاء بالدين المرهون أو تجديده أو المقاصة به أو اتحاد الذمة فيه أو الإبراء منه في مواجهة الدائن المرتهن إلا بإقراره، كما لا يسري في مواجهته أي تعديل في الدين يكون من شأنه أن يضره إلا بقبوله.
1- للمرتهن أن يحصل على كل الاستحقاقات الدورية للدين المرهون، على أن يخصم ما يحصل عليه من المصروفات ثم من أصل الدين المضمون بالرهن، وذلك ما لم يتفق على غيره.2- ويلتزم الدائن المرتهن بالمحافظة على الدين المرهون، فإذا كان له أن يقتضي شيئاً من هذا الدين دون تدخل من الراهن، كان عليه أن يقتضيه في الزمان والمكان المعينين للاستيفاء وأن يبادر بإخطار الراهن بذلك.
يجوز للمدين في الدين المرهون أن يتمسك قِبَلَ المرتهن بأوجه الدفع المتعلقة بصحة الحق المضمون بالرهن، وكذلك بأوجه الدفع التي تكون له قِبَلَ دائنه الأصلي، كل ذلك بالقدر الذي يجوز فيه للمدين في حالة الحوالة أن يتمسك بهذه الدفوع قِبَلَ المحال إليه.
1- إذا حل الدين المرهون قبل حلول الدين المضمون بالرهن، فلا يجوز للمدين أن يوفي الدين إلا للمرتهن والراهن معاً، ولكل من هذين أن يطلب إلى المدين إيداع ما يؤديه، وينتقل حق الرهن إلى ما تم إيداعه.2- وعلى المرتهن والراهن أن يتعاونا على استغلال ما أداه المدين، وأن يكون ذلك على أنفع الوجوه للراهن دون أن يكون فيه ضرر للدائن المرتهن، مع المبادرة إلى إنشاء رهن جديد لمصلحة هذا الدائن.
إذا أصبح كل من الدين المرهون والدين المضمون بالرهن مستحق الأداء، جاز للدائن المرتهن، إذا لم يستوف حقه، أن يقبض من الدين المرهون ما يكون مستحقاً له، أو أن يطلب بيع هذا الدين وفقاً للمادة (1155).