25 يناير 2021 م
11 جمادى الآخر 1442 هــ
English
1- ما يستحق لبائع العقار من الثمن وملحقاته، يكون له امتياز على العقار المبيع.2- ويجب أن يقيد الامتياز ولو كان البيع مسجلا، وتكون مرتبته من وقت القيد.
1- المبالغ المستحقة للمقاولين والمهندسين الذين عهد إليهم بتشييد أبنية أو منشآت أخرى أو بإعادة تشييدها أو بترميمها أو بصيانتها، يكون لهم امتياز على هذه المنشآت بقدر ما يكون زائداً بسبب هذه الأعمال من قيمة العقار وقت بيعه.2- ويجب أن يقيد هذا الامتياز، وتكون مرتبته من وقت القيد، مع مراعاة ما تقضي به المادة (1064).
1- إذا اقتسم الشركاء عقاراً شائعاً بينهم، فحق كل منهم في الرجوع على الآخرين بسبب القسمة، وفي استيفاء ما تقرر لهم من معدل، يكون مضموناً بحق امتياز على جميع الحصص المفرزة التي وقعت في نصيب باقي الشركاء.2- ويجب قيد هذا الامتياز، وتكون مرتبته من وقت القيد.