06 مارس 2021 م
23 رجب 1442 هــ
English
يجب على طالب القيد بجدول المحامين المشتغلين، أن يقيد اسمه أولاً بجدول المحامين تحت التدريب، إذا لم تتوفر بشأنه الشروط التي تسمح بقيده في أحد الجداول الأخرى الملحقة به، وأن يقضي فترة تدريب بنجاح مدتها ستة أشهر بمركز الدراسات القانونية والقضائية، وثمانية عشر شهراً في مكتب أحد المحامين المشتغلين الذين أمضوا خمس سنوات على الأقل في مزاولة المهنة أو العمل في القضاء أو النيابة العامة.ويجوز أن يُصرف للمحامي تحت التدريب، خلال مدة التحاقه بمركز الدراسات القانونية والقضائية، مكافأة شهرية تحدد قيمتها وشروط استحقاقها بقرار من مجلس الوزراء. ويجوز بقرار من اللجنة، وفقاً للضوابط التي تحددها، استمرار صرف هذه المكافأة إلى نهاية مدة التدريب المقررة قانوناً، وتتحملها الوزارة.
يُعفى من مدة التدريب أعضاء هيئة التدريس القطريين الحاصلين على درجة الدكتوراه، الذين يقومون بتدريس القانون في إحدى الجامعات المعترف بها، أو من قضى سنتين مشتغلاً بالقضاء أو النيابة العامة، أو بأي عمل قانوني آخر في إحدى الوزارات أو الأجهزة الحكومية الأخرى أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو الشركات أو المؤسسات الخاصة، وتُخفض مدة التدريب بمقدار المدة التي قضيت بالاشتغال في أي من الأعمال المشار إليها.ويصدر بالإعفاء من مدة التدريب أو تخفيضها قرار من اللجنة.
على المحامين المشتغلين، المنصوص عليهم في المادة (20) من هذا القانون، أن يقبلوا للتدريب في مكاتبهم من يتقدم إليهم من المحامين تحت التدريب، وأن يشرفوا على تدريبهم وتزويدهم بالخبرة الكافية.وإذا تعذر على المحامي تحت التدريب أن يجد محامياً يلتحق بمكتبه، تصدر اللجنة قراراً بإلحاقه بمكتب أحد المحامين المشار إليهم في الفقرة السابقة. ولا يجوز لهذا الأخير، بغير عذر تقبله اللجنة، أن يمتنع عن إلحاق المحامي تحت التدريب بمكتبه.
لا يجوز للمحامي تحت التدريب، أن يترافع باسمه، وتكون مرافعته نيابة عن المحامي الذي يتدرب تحت إشرافه. كما لا يجوز له توقيع صحف الدعاوى والمذكرات والأوراق التي تقدم إلى المحاكم. ويجوز له المرافعة أمام المحكمة الابتدائية بعد مضي سنة من تاريخ قيده.وللمحامي تحت التدريب، الحضور نيابة عن المحامي الذي يتدرب بمكتبه، أمام الجهات المنصوص عليها في المادة (3) من هذا القانون.
لا يجوز للمحامي تحت التدريب، أن يفتح مكتباً باسمه خلال فترة التدريب، وفي حال مخالفة هذا الحكم تصدر اللجنة أمراً بإغلاق المكتب، وذلك مع عدم الإخلال بمحاكمة المحامي المخالف جنائياً أو تأديبياً. ويجوز للمحامي التظلم من أمر الإغلاق إلى اللجنة، وفقاً لحكم المادة (29) من هذا القانون.