06 مارس 2021 م
23 رجب 1442 هــ
English
تُشكل بقرار من رئيس المحكمة الابتدائية لجنة تسمى "لجنة المساعدة القضائية"، برئاسة أحد الرؤساء بالمحكمة وعضوية اثنين من قضاتها، تتولى ندب أحد المحامين للقيام بأي عمل من أعمال المحاماة، وذلك في الحالات الآتية:1- إذا كان أحد المتقاضين معسراً أو عاجزاً عن دفع أتعاب المحاماة، وكانت الدعوى راجحة الكسب.2- إذا تقرر إعفاء المتقاضي من الرسوم القضائية كلها أو بعضها.3- إذا رفض عدد من المحامين قبول الوكالة في الدعوى.4- إذا توفي المحامي أو كان لديه مانع من مزاولة المهنة. وبوجه عام، في جميع الأحوال التي يستحيل فيها على المحامي، مزاولة المهنة ومتابعة أعمال ودعاوى موكليه.5- الحالات الأخرى التي يوجب فيها القانون تعيين محام، عن متهم أو حدث لم يختر محامياً للدفاع عنه.ويتولى المحامي المنتدب، في أي من هذه الأحوال، اتخاذ الإجراءات الكفيلة بالمحافظة على مصالح من يمثله.ويعتبر القرار الصادر من لجنة المساعدة القضائية، بمثابة توكيل صادر من صاحب الشأن، ولا تستحق عنه رسوم.ويصدر بشروط وإجراءات ندب المحامين قرار من لجنة المساعدة القضائية.
للمحكمة المنظور أمامها الدعوى، وللنيابة العامة في مرحلة التحقيق، ندب أحد المحامين لتقديم المساعدة القضائية، في الحالات ووفقاً للأحكام المنصوص عليها في المادة السابقة.
على المحامي المنتدب أن يقوم بالعمل الذي كلف به. ولا يجوز له أن يتنحى إلا لأسباب تقبلها الجهة التي ندبته.فإذا رفض المحامي تقديم المساعدة القضائية دون سبب مقبول، أو أهمل في أداء واجباته، تتم مساءلته تأديبياً.
يقوم المحامي المنتدب عن المعسر بالدفاع عنه دون مقابل. وتقدر المحكمة أتعاب المحامي، وتلزم بها الخصم المحكوم عليه بالمصروفات، ويجوز للمحامي الرجوع بالأتعاب على من ندب عنه إذا زالت حالة إعساره.