04 أكتوبر 2023 م
19 ربيع الأول 1445 هــ
English
تنتهي ولاية أعضاء النيابة العامة لأحد الأسباب الآتية:1- الوفاة.2- بلوغ سن التقاعد.3- الإستقالة.4- العزل بحكم تأديبي طبقاً لأحكام هذا القانون.5- الفصل من الخدمة بقرار أميري لأسباب تتعلق بالصالح العام.6- النقل إلى وظيفة أخرى أو إنهاء الخدمة وفقاً لأحكام هذا القانون.
يكون سن الإحالة إلى التقاعد بالنسبة لأعضاء النيابة العامة سبعين سنة، ولعضو النيابة بعد بلوغ سن الستين أن يطلب إحالته إلى التقاعد، ويكون الطلب مقبولاً من تاريخ تقديمه. وللنائب العام مد خدمة عضو النيابة إلى ما بعد بلوغه سن الإحالة إلى التقاعد، لمدة لا تجاوز سنة.".
تعتبر إستقالة عضو النيابة العامة مقبولة بعد شهر من تاريخ تقديمها إذا كانت غير مقترنة بقيد أو معلقة على شرط.
للنائب العام تفويض بعض اختصاصاته المنصوص عليها في هذا القانون، لأقدم محام عام أول بالنيابة