07 يونيو 2023 م
19 ذو القعدة 1444 هــ
English
أعضاء هيئة التدريس هم: أ- الأساتذة.ب- الأساتذة المساعدون.ج- المدرسون.
يعين بقرار أميري أعضاء هيئة التدريس، بعد أخذ رأي مجلس الكلية المختصة وموافقة مجلس الجامعة.
يشترط فيمن يعين عضواً في هـيئة التدريس أن يكون حاصلاً على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها من إحدى الجامعات المعترف بها في مادة تؤهله لشغل الوظيفة، وذلك مع مراعاة الشروط الأخرى التي يقررها القانون أو اللوائح الجامعية التنظيمية والتنفيذية.
(كما تعدلت بموجب القانون رقم 5 لسنة 1990):
مع مراعاة حكم المادة (20) من هذه القانون، يشترط فيمن يعين أستاذاً مساعداً ما يأتي:أولاً: بالنسبة للتعيين من داخل الجامعة:1- أن يكون قد شغل وظيفة مدرس مدة خمس سنوات ميلادية - على الأقل - في جامعة قطر أو إحدى الجامعات أو الهيئات العلمية المعادلة.ويجوز في احتساب هذه المدة، ضم مدة عمل سابقة للمعُين في وظيفة مدرس من تاريخ حصوله على درجة الدكتوراه بشرط أن يكون قد قام بالتدريس في جامعة قطر لمدة عامين.2- أن يقدم إنتاجاً علمياً أصيلاً تقبله لجنة مختصة، يشكلها مجلس الجامعة، وذلك وفق الأوضاع والمعايير التي يصدرها بها قرار من هذا المجلس.ثانياً: بالنسبة للتعيين من خارج الجامعة:1- أن يكون قد مضت ست سنوات ميلادية - على الأقل - بعد حصوله على درجة الدكتوراه المؤهلة للتعيين في وظائف أعضاء هيئة التدريس أو ما يعادلها.2- أن يقدم إنتاجاً علمياً أصيلاً تقبله اللجنة المختصة المنصوص عليها في البند (أولاً) من هذه المادة.3- أن تتوافر فيه الكفاءة والشروط المتطلبة للتدريس في الجامعة وفق الأوضاع التي يصدر بها قرار من مجلس الجامعة، أو يكون قد قام بالتدريس لمدة عام في إحدى الجامعات أو الهيئات العلمية المعادلة.واستثناء من الشروط المشار إليها، يجوز تعيين أساتذة مساعدين من خارج الجامعة، إذا كانوا يشغلون هذه الوظيفة في إحدى الجامعات أو الهيئات العلمية المعادلة.
مع مراعاة حكم المادة (20) من هذا القانون يشترط فيمن يعين أستاذاً ما يأتي:أولاً: بالنسبة للتعيين من داخل الجامعة:1- أن يكون قد شغل وظيفة مدرس مدة خمس سنوات ميلادية - على الأقل - في جامعة قطر أو إحدى الجامعات أو الهيئات العلمية المعادلة.2- أن يقدم إنتاجاً علمياً أصيلاً تقبله اللجنة المنصوص عليها في البند (أولاً) من المادة (21) من هذا القانون.ثانياً: بالنسبة للتعيين من خارج الجامعة:1- أن تكون قد مضت اثنتا عشرة سنة ميلادية - على الأقل - بعد حصوله على درجة الدكتوراه المؤهل للتعيين في وظائف أعضاء هيئة التدريس أو ما يعادلها، أو أن تكون قد مضت ست سنوات ميلادية - على الأقل - بعد حصوله على وظيفة أستاذ مساعد.2- أن يقدم إنتاجاً علمياً أصيلاً تقبله اللجنة المختصة المنصوص عليها في البند (أولاً) من المادة (21) من هذا القانون.3- أن تتوافر فيه الكفاءة والشروط المتطلبة للتدريس في الجامعة وفق الأوضاع التي يصدر بها قرار من مجلس الجامعة، أو يكون قد قام بالتدريس لمدة عام في إحدى الجامعات أو الهيئات العلمية المعادلة.واستثناء من الشروط المشار إليهـا، يجوز تعيين أساتذة من خارج الجامعة، إذا كانوا يشغلون هذه الوظيفة في إحدى الجامعات أو الهيئات العلمية المعادلة.
يجوز الاستعانة بأساتذة وأساتذة مساعدين زائرين لمدد مؤقتة. ويكون ذلك بقرار من مدير الجامعة بناء على اقتراح مجلس الكلية المختصة.
يجوز عند الاقتضاء أن يعين أو ينتدب في هيئة التدريس من خارجها من تؤهلهم كفاءتهم لذلك، وذلك وفقاً للقواعد التي تنظمها اللائحة التنفيذية.
يعين في الكليات والمعاهد مدرسون مساعدون ومعيدون من القطريين، يكونون نواه أعضاء هيئة التدريس فيهـا، وذلك وفقاً للقواعد التي تنظمها اللائحة التنفيذية.ويصدر بتعيينهم قرار من الأمير بناء على اقتراح مجلس الكلية المختصة وموافقة مجلس الجامعة.ويجوز، عند الضرورة وتحقيقاً للمصلحة العامة، أن يكون المدرسون المساعدون والمعيدون من غير القطريين.
تنظيم اللائحة التنفيذية لهذا القانون الأحكام والقواعد والإجراءات التي تسري على أعضاء هيئة التدريس، في شأن التحقيق والتأديب.