01 يوليه 2022 م
02 ذو الحجة 1443 هــ
English
يحدد هذا القانون حقوق وواجبات كل من أصحاب العمل والعمال في قطر وينظم العلاقات بينهم.
(كما تعدلت بموجب القانون رقم 12 لسنة 1974 والقانون رقم 8 لسنة 1978):
يراعى في تطبيق أحكام هذا القانون التزام التعاريف التالية: 1- يقصد بصاحب العمل كل شخص طبيعي أو اعتباري يبرم عقد عمل مع عامل أو عمال لقاء أجر معلوم.وإذا عهد صاحب العمل إلى شخص آخر كمقاول فرعي أو مقاول من الباطن تأدية عمل من أعماله أو جزء منها وجب على هذا الشخص الآخر أن يسوي بين عماله وعمال صاحب العمل الأصلي في جميع الحقوق ويكون صاحب العمل الأصلي متضامناً معه في ذلك في حدود المبالغ التي يكون مديناً بها له.ولا يسري حكم الفقرة السابقة إلا على العقود المبرمة بعد العمل بهذا القانون.2- يقصد بالعامل كل شخص لم يستثن بصورة خاصة من تطبيق أحكام هذا القانون ويكون قد أبرم عقد عمل مع صاحب عمل.3- يقصد بالعامل تحت التدريب أي عامل يتعلم حرفة أو مهنة سواء أكان راشداً أم قاصراً.4- يقصد بالحدث أي شخص بلغ الخامسة عشرة من عمره أو أكثر ولم يبلغ الثامنة عشرة.5- يقصد بالراتب الأساسي معدل الدفع عن العمل الذي يؤديه العامل في مدة معينة من الزمن أو على أساس القطعة ويشمل هذه العلاوات الدورية ولا يشمل أية مكافأة أخرى.6- يقصد بالأجر الراتب الأساسي مضافاً إليه سائر الاستحقاقات الأخرى التي قد تقرر للعامل لقاء عمله. ويشمل هذا علاوة أوقات العمل الإضافية وما قد يتقاضاه العامل من علاوة بسبب غلاء المعيشة وأعباء العائلة أو أية مكافآت أو منح دورية أخرى ولا يشمل علاوة الانتقال أو السفر أو أية منحة أو علاوة أخرى ولا أية مساهمة من صاحب العمل في أي نظام يقصد به منفعة العامل، ويجوز أن يؤدي الأجر على أساس السنة أو الشهر أو الأسبوع أو اليوم أو الساعة أو القطعة حسب الاتفاق.7- يقصد بعقد العمل كل اتفاق بين صاحب العمل والعامل سواء أكان كتابياً أم شفوياً محدد المدة أو غير محددها، يتم بموجبه التعاقد على أن يقوم العامل، لقاء أجر معلوم بأداء عمل معين لصاحب العمل وتحت إدارته أو إشرافه سواء في ذلك أكان العمل عقلياً أم يدوياً.8- يقصد بالطبيب المرخص كل شخص حاصل على المؤهلات اللازمة لمزاولة مهنة الطب وعلى ترخيص من حكومة قطر بمزاولة هذه المهنة في قطر.9- يقصد بالوطني كل شخص حائز للجنسية القطرية أو يكون قد اكتسبها طبقاً لأحكام القانون.10- يقصد بالمؤسسة الوطنية كل شركة أو منشأة أياً كان نوعها لا يقل رأس المال القطري فيها عن 51%.
يعتبر باطلاً كل شرط يخالف أحكام هذا القانون ولو كان سابقاً على تنفيذه إلا إذا كان أكثر فائدة للعامل وفي هذه الحالة يبقى الشرط قائماً ويعمل به.
يقع باطلاً كل إبراء أو كل مصالحة تتم بعد العمل بهذا القانون بشأن الحقوق أو الالتزامات الناشئة عن العمل إذا تضمن ذلك الإبراء أو تلك المصالحة ما يخالف أحكام هذا القانون، ويستثنى من ذلك أي إبراء أو أية مصالحة أكثر فائدة للعامل.
(كما تعدلت بموجب القانون رقم 8 لسنة 1978):
لا يجوز تشغيل الأطفال الذين لم يبلغوا خمس عشرة سنة أياً كان نوع العمل الذي يكلفون به. ولا يسمح لهم بدخول أمكنة العمل.
(كما تعدلت بموجب القانون رقم 18 لسنة 1963):
مع مراعاة حكم المادة (12) لا تسري أحكام هذا القانون على الفئات الآتية:-1- موظفو الحكومة ومستخدموها وعمالها أياً كان نوع العمل الذي يقومون به أو الفئة التي ينتمون إليها.2- رجال قوة الأمن العام.3- الأشخاص المستخدمون في أعمال عارضة لمدة لا تقل عن أربعة أسابيع.4- أفراد أسرة صاحب العمل من العمال المقيمين معه في مسكنه والذي يعولهم فعلاً بصورة كاملة.5- الأشخاص المستخدمون في المنازل الخاصة كالسائق والمربية والطاهي والبستاني ومن في حكم هؤلاء الأشخاص.6- الأشخاص المستخدمون في المحال الصغيرة التي لا تدار بآلات ميكانيكية وتستخدم عادة أقل من ستة عمال.
لجميع المبالغ المستحقة للعامل أو لورثته بمقتضى أحكام هذا القانون امتياز على جميع أموال صاحب العمل المدين من منقول وعقار.
(كما تعدلت بموجب القانون رقم 12 لسنة 1974):
جميع الدعاوى التي يرفعها العمال أو ورثتهم طبقاً لأحكام هذا القانون يكون نظرها على وجه السرعة وتعفى من الرسوم القضائية.ومع مراعاة حكم المادة (64) من هذا القانون تسقط دعاوى المطالبة بأي حق ناشئ عن عقد العمل إذا لم ترفع خلال سنة من تاريخ انتهاء العقد.
السنة الهجرية هي السنة الرسمية ومع ذلك فإنه يجوز لصاحب العمل اتباع السنة الميلادية في تطبيق أحكام هذا القانون.