01 يوليه 2022 م
02 ذو الحجة 1443 هــ
English
(أ) لا يجوز لأي عامل أن يضرب عن العمل قبل أن تنظر لجنة التوفيق في أي نزاع بينه وبين صاحب العمل أو في أثناء نظرها النزاع طبقا لأحكام المادة (68).(ب) ولا يجوز لأي صاحب عمل أن يغلق المكان الذي يستخدم فيه العمال أو يوقف العمل أو يرفض الاستمرار في إستخدام أي عامل بسبب أي نزاع قبل أن تنظر لجنة التوفيق في هذا النزاع طبقا للمادة (68).
1- يحظر على العمال المضربين أن يرتكبوا أي اعتداء على صاحب العمل أو من ينوب عنه أو على عمال آخرين يودون الاستمرار في عملهم ولا يجوز لهم بأي حال الاستيلاء على أية ممتلكات لهم.2- لا يجوز للعمال المضربين أن يدخلوا أي مكان من أماكن العمل إلا إذا كان ذلك بغرض استئناف العمل.
(كما تعدلت بموجب القانون رقم 1 لسنة 1963):
يحظر على أي عامل يعمل في أي مؤسسة للمياه أو للكهرباء أو للغاز أو للصحة أو في أعمال مكافحة الحريق أو في أعمال التبريد أو في أعمال المواصلات السلكية واللاسلكية أن يترك الخدمة دون توجيه الإعلان القانوني المنصوص عليه في المادة (18) أو أن يضرب عن العمل مع علمه أن من بين النتائج المحتملة لتركه الخدمة أو إضرابه عن العمل أن يعرض للخطر الصحة العامة أو حياة أي فريق من الناس بحرمانهم من خدمة أو أكثر من تلك الخدمات أو أن يلحق أضرارا جسيمة بالأملاك العامة أو الخاصة.