31 يناير 2023 م
10 رجب 1444 هــ
English
لا يجوز فتح مخزن أدوية إلا بعد الحصول على ترخيص رسمي من الجهة المختصة بالمجلس ويصدر الترخيص وفقاً لأحكام المادة (9) من هذا القانون.
يخصص بالجهة المختصة سجل خاص لقيد أسماء أصحاب مخازن الأدوية المرخص بها يدون فيه رقم القيد واسم صاحب المخزن وجنسيته وسنه ومحل إقامته وعنوان المخزن وأية بيانات أخرى تتطلبها الجهة المختصة. كما يقيد به كل تغيير (أو تعديل) يطرأ على هذه البيانات عند تحديد الترخيص أو تعديله أو إلغائه.
يجب وضع لافتة على واجهة المخزن يكتب عليها "مخزن أدوية". ولا يجوز كتابة كلمة صيدلية أو أجزخانة أو ما شابه ذلك. كما يجب أن يكتب على اللافتة اسم صاحب الترخيص.
لا يجوز في مخزن الأدوية تجهيز أو تركيب أي دواء أو عقار أو مادة تستعمل من الباطن أو الظاهر لعلاج أو وقاية الإنسان أو الحيوان. كما لا يجوز أن توجد به أية أدوية أو مستحضرات طبية تكون غير مدرجة بالجدول المرفق بهذا القانون، إلا بعد الحصول على إذن كتابي بذلك من الجهة المختصة بالمجلس. ويجب أن يحفظ هذا الإذن بملف خاص في المخزن، وأن يكون محل حفظ الأدوية والمستحضرات الصيدلية في المخزن مستقلا عن باقي أقسامه.
يجب على مدير المخزن أن يقيد في سجل خاص كميات الأدوية والمستحضرات الطبية الواردة للمخزن وتاريخ ورودها ومقاديرها ومصادرها. كما يجب أن يقيد في سجل آخر المنصرف منها ومقداره وتاريخ الصرف.ويجب أن تكون صفحات السجلين مرقومة ومختومة بخاتم الجهة المختصة، وأن يكون القيد فيها بأرقام مسلسلة وبخط واضح لا يتخلله بياض ودون كشط أو تغيير أو كتابة في الهوامش.
يجب أن يقتصر البيع من المخزن على الصيدليات والمستشفيات. ولا يجوز البيع للجمهور. ويجب أن تباع الأدوية والمستحضرات الطبية في غلافاتها الأصلية الواردة بها من الخارج.فإذا جزئت الأدوية والمستحضرات الطبية للصيدليات أو المستشفيات وجب أن تكون في عبوات محكمة ونظيفة وتلصق عليها بطاقة باسم صاحب مخزن الأدوية وعنوانه وكافة البيانات الخاصة بالدواء، وعلى الأخص مصدره وتاريخ نهاية استعماله. ولا يجوز بيع أو حيازة أية أدوية انتهى تاريخ صلاحيتها حسب ما هو مسجل عليها. ويجب أن يكون بالمخزن ميزان عادي يزن من 1 جم إلى 5000 جم ومجموعة كاملة من السنج محفوظة داخل الصناديق الخاصة بها.
أصحاب مخازن الأدوية الحاصلين على تراخيص بإدارتها من الجهة المختص وقت العمل بهذا القانون يستمرون في إدارتها وفقا لأحكامه. ويجب عليهم أن يقدموا طلبات لقيدهم بسجلاتها والحصول على تراخيص جديدة، وذلك خلال ستين يوما من تاريخ العمل بهذا القانون. وترفق بالطلبات المستندات المبينة بالمادتين (9)، (10). ويترتب على عدم تقديم هذه الطلبات في الموعد القانوني إلغاء تراخيصهم السابقة. وتسري في شأن تقديم الطلب والقرار الصادر بشأنه أحكام المادة (4) من هذا القانون.
للوزير الحق في وقف صرف تراخيص جديدة لمخازن الأدوية عندما يكتمل العدد الكافي من المخازن.