30 يناير 2023 م
09 رجب 1444 هــ
English
يجب على كل وافد للإقامة في الدولة أن يحصل من الجهة المختصة على ترخيص بذلك.ويلتزم الكفيل بإنهاء إجراءات الإقامة وتجديدها، على أن يتم التجديد خلال مدة لا تجاوز تسعين يوماً من تاريخ انتهائها.وعلى الكفيل تسليم المكفول جوازه أو وثيقة سفره بعد الانتهاء من إجراءات الإقامة أو تجديدها.
يعفى الوافد الذي يدخل البلاد بغرض الزيارة، أو لأعمال تجارية وما في حكمها، لمدة لا تزيد على ثلاثين يوماً، من الالتزامات المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون.ولا يجوز للوافد أن يبقى في البلاد بعد انتهاء المدة المشار إليها، إلا بعد تجديدها أو الحصول على الإقامة.
على الوافد الذي رخص له في الدخول أو الإقامة لغرض معين أو العمل في جهة معينة ألا يخالف الغرض الذي رخص له من أجله، وعليه مغادرة البلاد خلال تسعين يوماً بعد انتهاء هذا الغرض أو العمل، أو في حالة إلغاء الإقامة لأي سبب.
يجوز للوزير، أو من ينيبه، نقل كفالة العامل الوافد بصفة مؤقتة، في حال وجود دعاوى بين الكفيل والعامل الوافد.وللوزير، أو من ينيبه، الموافقة على نقل كفالة العامل الوافد، الذي لا يسري عليه قانون العمل، إلى رب عمل آخر في حال ثبوت تعسف الكفيل، أو إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك.ويجوز، لذات الأسباب، بموافقة الوزير، أو من ينيبه، بناءً على طلب العامل وموافقة وزارة العمل، نقل كفالة العامل، الذي يسري عليه قانون العمل، إلى رب عمل آخر.
لا يجوز للوافد الذي رخص له بالإقامة، البقاء خارج الدولة بصورة مستمرة لمدة تزيد على ستة أشهر، ما لم يحصل قبل سفره أو قبل مضي سنة، على إذن بالعودة من الجهة المختصة، بعد أداء الرسوم المقررة، على ألا يكون قد مضى على انتهاء إقامته أكثر من ستين يوماً.ويجوز للوزير، أو من ينيبه، التجاوز عن هذه المدة.
إذا فصل العامل، بموجب أحكام المادة (61) من قانون العمل، أو وفقاً لأحكام القوانين المنظمة لشؤون موظفي الدولة، أو أي قانون آخر، ولم يطعن في القرار أمام المحكمة المختصة، أو طعن عليه ورفض طعنه، فلا يجوز له العودة إلى البلاد للعمل إلا بعد مضي أربع سنوات من تاريخ مغادرته.
يحظر على أي شخص طبيعي أو معنوي السماح للوافدين، الذين يستقدمهم للعمل، بالعمل لدى جهات أخرى، أو استخدام عمال ليسوا على كفالته.ويجوز للجهة المختصة، استثناءً مما تقدم، أن تأذن للكفيل بإعارة عماله الوافدين إلى صاحب عمل آخر للعمل لديه مدة لا تجاوز ستة أشهر قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة.كما يجوز لها أن تأذن للوافد بالعمل بعض الوقت لدى جهة عمل أخرى في غير أوقات عمله الأصلي، إذا وافق كفيله على ذلك كتابة.وفي جميع الأحوال، يجب موافقة وزارة العمل بالنسبة للفئات الخاضعة لأحكام قانون العمل.ويحظر التنازل عن السمات للغير أو التصرف فيها بأي وجه من الوجوه أو تداولها من قبل الغير، سواءً كان التنازل أو التصرف أو التداول بمقابل أو بدون مقابل.
تمنح تراخيص الإقامة لزوج المرخص له بالإقامة وأولاده من الذكور الذين لم يكملوا دراستهم الجامعية حتى سن الخامسة والعشرين، وبناته غير المتزوجات.ويجوز بموافقة الوزير، أو من ينيبه، منح والدي المرخص له الإقامة، إذا رأى مبرراً لذلك.ويصدر بتحديد شروط منح الإقامة، وفقاً لأحكام الفقرتين السابقتين، قرار من الوزير.
يجب على الوافد الذي رخص لعائلته بالإقامة أن يتقدم للحصول على إقامة لمولوده خلال ستين يوماً من تاريخ الولادة أو دخوله البلاد.وفي حالة حصول الولادة خارج البلاد وكان لدى الوالدين أو أحدهما إقامة سارية المفعول، يصرح للمولود بالدخول خلال سنتين من تاريخ الولادة.