30 مارس 2023 م
09 رمضان 1444 هــ
English
يجوز للوزير أو من ينيبه، إجراء الصلح في الجرائم المحددة بجدول التصالح المرفق بهذا القانون، وذلك قبل صدور حكم نهائي في الدعوى الجنائية، مقابل قيام المتهم بدفع المبلغ المحدد بالجدول قرين الجريمة المنسوبة إليه في الموعد الذي تحدده الجهة المختصة.وإذا رفض المتهم الصلح أو لم ينفذه يتم السير في إجراءات الدعوى الجنائية.
يتولى موظفو الجهة المختصة إجراء الصلح في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون المختصة، ويعرض الصلح على المتهم ويثبت ذلك في محضر، وعلى المتهم الذي يرغب في الصلح أن يسدد المبلغ المحدد بالجدول مقابل التنازل عن السير في الدعوى الجنائية. ويودع مبلغ الصلح في خزانة الوزارة أو لدى أحد موظفيها المرخص لهم بتحصيل هذه المبالغ، وتنقضي الدعوى الجنائية بالصلح، ولا يترتب على الصلح سقوط الحق في اقتضاء الرسوم.
لا يجوز للمتهم بإحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون مغادرة البلاد قبل سداد المبلغ المحدد للتصالح أو صدور حكم نهائي في الدعوى بالبراءة أو تنفيذ العقوبة التي يحكم بها عليه، بحسب الأحوال، على أنه يجوز التصريح له بمغادرة البلاد بكفالة كفيل ضامن يتعهد بتسديد المبلغ المحدد للتصالح أو الغرامة المحكوم بها ضده عند استحقاقها.واستثناءً من أحكام الفقرة السابقة، يجوز للوزير أن يأمر بإلغاء ترخيص إقامة الوافد المتهم بإحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون والأمر بترحيله من البلاد، إذا لم يسدد المبلغ المحدد للتصالح، أو إذا حكمت المحكمة بحبسه أو تغريمه بغرامة ولم يسددها.