02 يونيو 2023 م
14 ذو القعدة 1444 هــ
English
(أ) مع عدم الإخلال بأحكام قانون نظام المواصفات والمقاييس تصدر من مجلس الوزراء القرارات المحددة للمواصفات الواجب توافرها سواء في الأغذية المستوردة أو المنتجة محلياً أو عبواتها أو وسائل نقلها أو المحال والأماكن المخصصة لتداولها، وذلك بناء على اقتراح وزارة الاقتصاد والتجارة بعد التشاور بشأنها مع وزارة الصحة العامة ووزارة البلدية والبيئة.(ب) يجوز بقرار من وزير الاقتصاد والتجارة، وبعد التشاور مع الوزارتين المذكورتين، استثناء بعض السلع المستوردة من المواصفات المنصوص عليها في الفقرة السابقة.(جـ) يجوز بقرار من وزارة الصحة العامة:(1) وضع حد أعلى لما يسمح بوجوده من المواد الضارة بصحة الإنسان في أصناف معينة من الأغذية وأوعيتها.(2) تحديد الأصناف المستوردة من الأغذية التي يجب أن تكون مصحوبة بشهادة صحية من البلد المنتج وشروط هذه الشهادة.(3) تحديد الأصناف التي يحظر استيرادها من الأغذية أو أوعيتها أو العناصر الداخلة في تكوينها أو المضافة إليها بسبب خطورتها على الصحة العامة.
تتولى وزارة الصحة العامة مراقبة الأغذية المستوردة، بعد وصولها إلى الدوائر الجمركية وطوال مدة بقائها فيها حتى الإفراج عنها ومعاينتها، وذلك للتأكد من مطابقتها لأحكام هذا القانون والقرارات التي تصدر تنفيذاً له وضبط الحالات التي تقع بالمخالفة لهذه الأحكام. كما تتولى الوزارة المشار إليها تلك المراقبة عند تصدير الأغذية إلى الخارج.
تتولى وزارة الصحة العامة ووزارة البلدية والبيئة وكل من البلديات داخل دائرة اختصاصها المكاني، مراقبة الأغذية المستوردة بعد الإفراج عنها من الدوائر الجمركية ونقلها إلى داخل البلاد، وكذلك الأغذية المنتجة محلياً ومعاينتها داخل الأسواق أو المحال التجارية أو الصناعية أو العامة المماثلة أو المنشآت الصناعية أياً كان رأسمالها أو عدد العاملين فيها، ووسائل النقل التي تستخدم في نقلها والمخازن والمستودعات والساحات الملحقة بها أو التابعة لها وذلك للتأكد من تطبيق أحكام هذا القانون والقرارات التي تصدر تنفيذاً له وضبط الحالات التي تقع بالمخالفة لهذه الأحكام.
إذا اجتمع الغش ومخالفة المواصفات القياسية الضاران أو غير الضارين بصحة الإنسان أو أحدهما مع فساد السلعة الغذائية أو تلفها أو عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، يرجح اختصاص الجهة المختصة أصلاً برقابة الأغذية الآدمية، ويتولى موظفوها المختصون ضبط هذه المخالفات جميعاً وتحقيقها واتخاذ الإجراءات اللازمة لتقديم مرتكبيها إلى المحاكمة.