26 مارس 2023 م
05 رمضان 1444 هــ
English
يجب أن تتوافر في أماكن تداول الأغذية وفي أوعيتها وعبواتها ووسائل نقلها والمشتغلين في كل من عمليات التداول، المواصفات والاشتراطات المنصوص عليها في هذا القانون والقرارات التي تصدر تنفيذاً له.
1- لا يجوز لأي شخص طبيعي أو معنوي استيراد أية مادة غذائية بقصد بيعها أو تداولها في قطر ما لم يكن اسمه مقيداً في سجل المستوردين في وزارة الاقتصاد والتجارة طبقاً للقانون.2- فيما عدا الأغذية التي تستورد أو تنقل من بلاد مجاورة وتصل في نفس يوم شحنها أو اليوم التالي على الأكثر، يجب على كل من يستورد أو ينقل من الخارج بطريق البحر، أية أغذية بقصد بيعها أو تداولها في قطر أن يخطر وزارة الصحة العامة قبل وصول هذه الأغذية بوقت كاف. ويحرر الإخطار وفق النموذج الذي تعده الوزارة لهذا الغرض وترفق به المستندات التالية:(أ) بيان عن الأغذية المستوردة.(ب) إقرار بعدم وضع الأغذية المستوردة أثناء الرحلة مع مواد أخرى سامة أو ضارة بالصحة أو قريباً منها. ويلزم أن يكون هذا الإقرار موقعاً عليه من ربان السفينة وتتلقى شركة قطر الوطنية للملاحة والنقليات المحدودة هذه الإقرارات بموجب اتفاقات تعقدها مع مجهزي السفن المعنية لهذا الغرض. وتسلمها للمرسل إليهم عند طلبها.(جـ) صورة شهادة رسمية معتمدة من السلطة المختصة في بلد المنشأ تفيد أن الأغذية المستوردة مسموح بتداولها محلياً فيه.وفي جميع الأحوال يكون للموظفين المختصين حق طلب أصول المستندات المقدمة إليهم للإطلاع عليها
لا يجوز لإدارة الجمارك أو غيرها من السلطات المختصة، الإفراج عن الأغذية المستوردة من الخارج، إلا بموجب تصريح بذلك من وزارة الصحة العامة يفيد صلاحيتها للاستهلاك الآدمي ومطابقتها للمواصفات، وذلك فضلاً عن استيفاء الإجراءات المقررة في التشريعات الأخرى المتعلقة بالجمارك والاستيراد والغش في المعاملات التجارية.
يجب على مستوردي الأغذية بقصد بيعها أو تداولها في قطر، إخطار الإدارات المختصة في كل من وزارة الاقتصاد والتجارة ووزارة الصحة العامة ووزارة البلدية والبيئة، عن الأغذيـة المستوردة لحسابهم خـــلال مـدة لا تجاوز سبعة أيام من تاريخ الإفراج عنها ويجب أن يتضمن الإخطار بيان نوع الأغذية ومصدرها وكمياتها وعبواتها وأوزانها ومصدرها ومواصفاتها والأسعار المستوردة بها.
يجب على كل من يزاول الاتجار في الأغذية أو تداولها إمساك سجلات منتظمة تقيد فيها كافة أنواع الأغذية الموجودة في حيازته وكمياتها وعبواتها وأوزانها ومصدرها وتاريخ بدء الحيازة ومقدار المبيع منها وتاريخ البيع مع بيان اسم المشتري إذا كان تاجر جملة أو تجزئة، وتصريح وزارة الصحة العامة الخاص بالإفراج عنها وسائر المستندات والبيانات المتعلقة بها.ويجب على البائع إعطاء المشتري إذا كان تاجراً إقرارا كتابيا بأن الأغذية المباعة إليه مطابقة لأحكام هذا القانون.
يجب على كل من يزاول الاتجار في الأغذية المحفوظة بأي طريق من طرق التجميد أو التبريد أو التفريغ من الهواء، أو تداولها، الحصول على ترخيص من وزارة البلدية والبيئة أو البلدية المختصة حسب الأحوال.ولا يجوز لأصحاب المحال المرخص لها أو القائمين على إدارتها، تسييح الأغذية المنصوص عليها في الفقرة السابقة أو بيعها أو عرضها أو حيازتها بقصد التعامل فيها بعوض بوصفها أغذية طازجة.
(أ) لا يجوز تداول الأغذية المعبأة ما لم يكن مثبتا على البطاقة الإعلامية لكل عبوة أو وحدة من وحدات البيع تثبيتا محكماً، بالحروف المضغوطة من داخل العبوة أو الوحدة، البيانات التالية:1- اسم المادة الغذائية المعبأة.2- بيان مكوناتها الأساسية وما تحتويه من مواد ملونة أو حافظة أو مضافة وفقا للمواصفات، والنسب المئوية لهذه المكونات والمواد وتكتب هذه البيانات في ترتيب تنازلي تبعا لمقدار النسب.3- الوزن الصافي.4- تاريخ الإنتاج وتاريخ انتهاء الصلاحية. وفي حالة الأغذية التي لا تنتهي صلاحيتها بمضي مدة محددة، يذكر على العبوة عبارة "مدة الصلاحية غير محددة".5- كيفية التخزين إذا كان تخزينها يتطلب اشتراطات معينة.6- طريقة الاستعمال السليمة في الحالات التي تستوجب ذلك، وأي بيانات أخرى توضح كيفية الاستعمال.7- بلد المنشأ وبلد المصدر.ويذكر بيان مستقل لكل منهما ولو كان البلد المصدر هو نفس بلد المنشأ للبضاعة المستوردة. ويستثنى من ذلك الحالات التي تصنع فيها السلعة أو المادة الغذائية في بلد أو بلاد أخرى غير بلد المنشأ لحساب المنتج فيكفي بذكر بلد المنشأ. على أن تصاحب البضاعة من هذا النوع شهادة معتمدة تتضمن أحقية المنتج في استعمال العلامة التجارية والاسم التجاري للمصنع.9- اسم المصنع والجهة المنتجة وعلامته التجارية أو إحداهما.10- اسم الجهة التي قامت بالتعبئة وتاريخها. وإذا كان من قام بالتعبئة ليس هو المنتج الأصلي فيذكر اسم المعبئ بجانب اسم المنتج الأصلي وتاريخ الإنتاج.11- كلمة معقم في الحالات التي تقتضي ذلك.12- كلمة طبيعي أو صناعي أو نسبة الخلط بينهما حسب طبيعة المادة الغذائية.(ب) يجب أن تتضمن العبوات الصغيرة نفس البيانات الواردة على العبوات الكبيرة أو على العلامات الخارجية للصناديق والحاويات التي ترد ضمنها. ويراعي ذلك أيضاً عند تعبئة أو إعادة تعبئة المادة الغذائية.
فيما عدا سعر البيع للمستهلك، يجب تدوين باقي البيانات المنصوص عليها في المادة السابقة، وذلك بمعرفة صانع الأغذية أو منتجها في الخارج قبل دخولها البلاد بالنسبة للأغذية المستوردة، أو قبل تداولها أو تصديرها إلى الخارج بالنسبة للأغذية المنتجة محلياً.ولا يجوز لإدارة الجمارك الإفراج عن الأغذية المستوردة أو المصدرة قبل التحقق من تدوين البيانات المذكورة طبقاً لأحكام هذا القانون، والتأكد من أن تاريخ إنتهاء الصلاحية يقع بعد ستة أشهر على الأقل من تاريخ الإفراج عن تلك الأغذية.
تدون البيانات المنصوص عليها في المادة (15) من هذا القانون وأية بيانات أو مواصفات أو إشتراطات أخرى تقضي بها التشريعات النافذة، على العلب أو الأغلفة أو العبوات أو وحدات البيع مصحوبة بترجمة بلغة أجنبية أو أكثر، على أن تكون جميع البيانات محررة بخط واضح غير قابل للمحو. وأن تكون البيانات المحررة باللغة العربية أكبر حجماً وأوضح مكاناً.وبالنسبة للأغذية التي تستورد من بلاد غير عربية تدون البيانات المذكورة على أغلفتها باللغة الأجنبية مصحوبة بترجمة عربية واضحة.
يمنح مستوردو السلع الغذائية وتجار الجملة والتجزئة مهلة ثلاثة أشهر اعتبارا من تاريخ نفاذ هذا القانون لتصحيح أوضاعهم طبقاً له، ولتصريف ما لديهم من أغذية غير مثبتة عليها البيانات المقررة وفقاً لأحكامه وذلك بشرط أن تكون صالحة للاستهلاك الآدمي.مع مراعاة أحكام الفقرة السابقة يجوز بقرار من وزير البلدية والبيئة مدّ المهلة المذكورة مرة واحدة لمدة مماثلة. ولا يصبح هذا القرار نافذاً إلا بعد اعتماده من مجلس الوزراء.