27 يونيو 2022 م
28 ذو القعدة 1443 هــ
English
يكون لموظفي وزارة البلدية والبيئة، ووزارة الصحة العامة، والهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس، الذين يصدر بتخويلهم صفة مأموري الضبط القضائي، قرار من النائب العام بالاتفاق مع الوزير المختص، ضبط وإثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له.
يجوز للموظفين المشار إليهم في المادة السابقة كل في حدود اختصاصه دخول وسائل النقل والمحال والمنشآت والأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون والقرارات التي تصدر تنفيذاً له للتحقق من تنفيذ هذه الأحكام. ويجوز لهم طلب كافة الدفاتر والمستندات المتعلقة بالأغذية والإطلاع عليها، وأخذ عينات من هذه الأغذية وفحصها والتأكد من استيفائها للأحكام المشار إليها.وفي حالة أخذ العينات يقوم الموظف المختص بضبط الأغذية المشتبه فيها التي أخذت منها تلك العينات ضبطاً مؤقتاً، وإيداعها على سبيل التحفظ لدى صاحب الشأن وتحت مسئوليته، أو لدى أمين يتولى حفظها، ويثبت كل ذلك في محضر الإجراءات.
تؤخذ العينات من ثلاث نسخ على الأقل، تكون متماثلة وتوضع كل عينة داخل حرز تعلق به بطاقة تتضمن البيانات الآتية:1- تاريخ أخذ العينة.2- نوع العينة ومقدارها.3- اسم صاحب المادة الغذائية ومحل إقامته.4- عنوان المحل المأخوذة منه العينة.5- اسم الموظف الذي أخذ العينة وتوقيعه.
يجب إثبات أخذ العينات في محضر يشتمل على البيانات الآتية:1- تاريخ وساعة تحرير المحضر.2- اسم محرر المحضر ولقبه ووظيفته.3- اسم صاحب البضاعة التي أخذت منها العينات ولقبه وصناعته وجنسيته ومحل إقامته.4- عنوان المحل المأخوذة منه العينات.5- مقدار كل عينة.6- مقدار البضاعة التي أخذت منها العينات وثمنها بالتقريب.7- ظروف أخذ العينات، وبيان العلامات التجارية، واسم المادة الغذائية، وكافة البيانات الأخرى التي تفيد في تحديد العينات والمادة الغذائية.8- إمضاء محرر المحضر.ويجوز لصاحب الشأن أو من يمثله إبداء ما يراه من أقوال، وتثبت أقواله في المحضر، ويطلب منه التوقيع عليها، وفي حالة امتناعه عن التوقيع يشار فيه إلى ذلك.
يجب أن يتم تحليل العينات في مختبرات التحليل الحكومية، ويتعين إعلان صاحب الشأن بنتيجة التحليل في ميعاد لا يتجاوز عشرة أيام من تاريخ تحرير محضر الإجراءات المنصوص عليه في المادة السابقة. فإذا ثبت من التحليل استيفاء العينة لأحكام هذا القانون والقرارات التي تصدر تنفيذاً له، أو انقضى الميعاد المذكور دون إعلان صاحب الشأن بنتيجة التحليل، اعتبرت إجراءات أخذ العينة كأن لم تكن.وفي حالة الاستعجال، إذا ثبت من التحاليل أن العينة ضارة بصحة الإنسان أو فاسدة أو تالفة أو غير صالحة للاستهلاك الآدمي أو مغشوشة أو مخالفة للمواصفات على نحو يجعلها ضارة بصحة الإنسان، تتولى الجهة الإدارية- التي تم أخذ العينة بمعرفة موظفيها- إجراء التدابير اللازمة لإعدام كل أو بعض الأغذية التي أخذت منها العينة. ويجوز لهذه الجهة أن تأمر بتصديرها للخارج على نفقة أصحابها، وذلك وفقاً لظروف كل حالة على حدة.