24 مارس 2023 م
03 رمضان 1444 هــ
English
(1) مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن سبعة آلاف ريال ولا تجاوز خمسة عشر ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من مارس عملاً أو أكثر من أعمال التداول للأغذية الآدمية بقصد التعامل فيها بعوض حالة كونها فاسدة أو تالفة أو غير صالحة للاستهلاك الآدمي، مع علمه بذلك.(2) تضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرة (1) بحديها الأدنى والأقصى في حالة العود، أو إذا كانت الأغذية محل الجريمة ضارة بصحة الإنسان، أو مغشوشة أو مخالفة للمواصفات على نحو يجعلها ضارة بالصحة.(3) تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات وغرامة لا تقل عن خمسة عشر ألف ريال ولا تجاوز ثلاثين ألف ريال إذا ترتب على الجريمة إصابة شخص بعاهة مستديمة.(4) تضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرة (3) بحديها الأدنى والأقصى إذا ترتب على الجريمة وفاة شخص.ويفترض العلم بحالة الأغذية المحظور تداولها، إذا كان المخالف من المشتغلين بالتجارة أو من الباعة المتجولين ما لم يُثبت حسن نيته ومصدر الأشياء موضوع الجريمة.
يعاقب على الشروع في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بذات العقوبة المقررة للجريمة التامة في كل منها.وفي جميع الأحوال تطبق العقوبات المذكورة ولو كان المشتري أو المستهلك عالماً بحقيقة الأغذية محل التداول أو أقر بقبولها على هذا النحو.
(أ) مع الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مسدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تجاوز خمسة عشر ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أحكام المواد (10)، (11)، (12)، (13)، (14)، (15)، (16)، (17)، (18) من هذا القانون وكذلك أحكام القرارات الصادرة تنفيذاً له.(ب) يعاقب على الشروع في هذه الجرائم بذات العقوبة المقررة للجريمة التامة.
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن أسبوعين ولا تجاوز شهرين وبغرامة لا تقل عن ثلاثمائة ريال ولا تجاز ألفي ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تصرف في الأغذية المضبوطة والمتحفظ عليها طبقاً للمادة (20) من هذا القانون، دون موافقة الجهة الإدارية المختصة.
في جميع الأحوال المنصوص عليها في المواد (24)، (25)، (26) من هذا القانون، يجب الحكم فضلاً عن العقوبات الأصلية، بما يلي:1- مصادرة الأغذية المضبوطة موضوع الجريمة أو إعدامها على نفقة المحكوم عليه. فإذا لم ترفع الدعوة لوفاة المتهم أو لأي سبب آخر، أو قضي ببراءته، يصدر من الوزير المختص قرار بمصادرة الأغذية التي يثبت من التحليل مخالفتها لحالات حظر التداول المنصوص عليها في هذا القانون. 2- إغلاق المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة مدة لا تقل عن شهر ولا تجاوز ثلاثة أشهر. وتضاعف مدة الإغلاق بحديها الأدنى والأقصى في حالة العود. 3- نشر ملخص الحكم الصادر بالإدانة في جريدة أو جريدتين من الجرائد المحلية اليومية على نفقة المحكوم بإدانته.4- الإبعاد من البلاد إذا كان المخالف أجنبياً. ويتم الإبعاد بعد تنفيذ العقوبات الأخرى المحكوم بها.
لا يجوز وقف تنفيذ عقوبة الغرامة في الأحوال المنصوص عليها في هذا القانون.
تعتبر جرائم متماثلة في العود:1- الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون والجرائم المنصوص عليها في قانون العلامات والبيانات التجارية رقم (3) لسنة 1978 المشار إليه.2- الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم (21) لسنة 1972 بشأن توحيد وتحديد المقاييس والمكاييل والموازين المشار إليه.3- الجرائم المنصوص عليها في أي قانون آخر خاص بقمع الغش والتدليس.
1- إذا كان مرتكب الجريمة أو المرتكبة باسمه أو لصالحه شركة أو مؤسسة أو جمعية أو غيرها من الأشخاص المعنوية الخاصة، عوقب ممثلها القانوني بوصفه شريكاً مع الفاعل الأصلي بالعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون.2- يقصد بممثل الشخص المعنوي في تطبيق هذه المادة، رئيس مجلس إدارته ومديره القانوني أو القائم بالإدارة وعضو مجلس الإدارة المنتدب أو من ينوب عن أيهم.3- يعفى ممثل الشخص المعنوي من العقاب إذا أثبت أن الجريمة وقعت بدون علمه أو رغماً عنه أو إضراراً بالشركة أو المؤسسة أو الجمعية التي يمثلها أو أنه أناب غيره في ممارسة اختصاصاته أو أنه بذل جهداً معقولاً لتفادي حصولها دون جدوى.
مع عدم الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون، يجوز بقرار مسبب من مدير البلدية المختصة، أو مدير الإدارة المختصة بوزارة البلدية والبيئة، أو مدير الإدارة المختصة بوزارة الصحة العامة، أو مدير الإدارة المختصة بالهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس، كل في حدود اختصاصه، بحسب الأحوال، إغلاق المحل الذي وقعت فيه المخالفة، وذلك لمدة لا تجاوز ستين يوماً.وفي جميع الأحوال، يكون الإغلاق بالطريق الإداري بالنسبة للمحل كله إذا كانت حالته لا تسمح بقصر الإغلاق على الجزء الذي وقعت فيه المخالفة، ويُلزم المخالف بمصاريف الإغلاق، وتوضع على واجهة المحل لافتة مكتوب عليها "مغلق لمخالفته قانون تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية"، ويُنشر قرار الإغلاق على الموقع الإلكتروني للجهة التي أصدرته، وفي صحيفتين محليتين واسعتي الانتشار على نفقة المخالف.ويجوز لصاحب الشأن التظلم من قرار الإغلاق إلى وزير البلدية والبيئة أو وزير الصحة العامة أو وزير البيئة، بحسب الأحوال، خلال عشرة أيام من تاريخ إخطار صاحب الشأن، ويرفق بالتظلم المستندات المؤيدة له.ويبت الوزير في التظلم خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمه، ويُعتبر مضي هذه المدة دون البت فيه بمثابة رفض له، ويكون القرار الصادر في شأن التظلم نهائياً.