19 مايو 2022 م
18 شوال 1443 هــ
English
تنشأ لجنة تسمى «لجنة المناقصات المركزية»، وتتبع مباشرة وزير المالية.ومع مراعاة ما للجنة المناقصات المركزية من اختصاصات أخرى وفقا لهذا القانون، تختص هذه اللجنة بتلقي العطاءات وفتح المظاريف المتضمنة لهذه العطاءات، وإبداء الرأي فيها والتوصية بشأن إرساء المناقصة على أصلح عطاء، وذلك كله وفقا للأحكام والإجراءات المبينة في هذا القانون.ويعد لكل اجتماع من اجتماعات اللجنة محضر تدون فيه أعمال اللجنة وتوصياتها ويوقع عليه الرئيس والأعضاء الحاضرون.
تشكل لجنة المناقصات المركزية من: (أ) رئيس ونائب للرئيس وستة أعضاء على الأقل يكون من بينهم ممثل لإدارة الشئون المالية بوزارة المالية، وممثل لإدارة الشئون القانونية بوزارة العدل، لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، ويصدر بتعيينهم وتحديد مكافآتهم قرار من الأمير بناء على اقتراح وزير المالية.(ب) عضو ممثل للجهة الحكومية التي طرحت المناقصة لحسابها.ويحضر اجتماعات اللجنة عضو مراقب من ديوان المحاسبة لإبداء الرأي في المناقصات وفقا لأحكام قانون ديوان المحاسبة.ويكون للجنة أمانة سر يصدر بتنظيمها وتعيين العاملين فيها قرار من السلطة المختصة بناء على اقتراح وزير المالية.
يشترط لصحة انعقاد اللجنة حضور ستة من أعضائها على الأقل من بينهم الرئيس أو نائبه. وتصدر توصياتها بأغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين.