27 يناير 2023 م
06 رجب 1444 هــ
English
تنشأ في وزارة الأشغال العامة لجنة تسمى «لجنة المقاولات المحلية»، وتشكل هذه اللجنة على الوجه الآتي:1- ستة أعضاء يكون من بينهم الرئيس ونائب الرئيس، يعينهم وزير الأشغال العامة.2- عضو من الوزارة أو الجهاز الحكومي المطروح المناقصة لحسابه، يعينه الوزير أو الرئيس المختص.3- عضو من لجنة المناقصات المركزية، يعينه رئيس تلك اللجنة.4- عضو مراقب من ديوان المحاسبة يحضر اجتماعات اللجنة وفقا لأحكام قانون ديوان المحاسبة، ولا يكون له صوت معدود في المداولات.وتختص اللجنة بفتح المظاريف والبت في العطاءات الخاصة بمقاولات الأعمال التي لا تتجاوز قيمتها التقديرية مبلغ (-/1,000,000) مليون ريال.وترفع توصيات هذه اللجنة إلى وزير الأشغال العامة لاعتمادها. وترسل صورة منها إلى وزارة المالية.
تنشأ لجنة فرعية، بقرار من رئيس لجنة المناقصات المركزية، تسمى لجنة المناقصات المحلية، تختص بفتح المظاريف والبت في العطاءات الخاصة بتوريد الأصناف التي لا تزيد قيمتها على مليون ريال، وتشكل على النحو التالي: (أ) نائب رئيس لجنة المناقصات المركزية رئيسا.(ب) نائب للرئيس وثلاثة أعضاءر يعينهم رئيس لجنة المناقصات المركزية (جـ) عضو ممثل للجهة الحكومية المختصة التي تطرح المناقصة لحسابها.ويحضر اجتماعات اللجنة عضو مراقب من ديوان المحاسبة لإبداء الرأي في المناقصات وفقا لأحكام قانون ديوان المحاسبة. وتصدر اللجنة قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس.وترفع اللجنة توصياتها إلى وزير المالية لاعتمادها.
(كما تعدلت بموجب القانون رقم 10 لسنة 1990 الجريدة الرسمية 9 لسنة 1990):
تتبع اللجنتان المشار إليهما في المادتين السابقتين في أداء مهامها الإجراءات الآتية: 1- دعوة المناقصين إلى المناقصة بكتاب مسجل أو بأي وسيلة إعلان أخرى مضمونة، ويوضح شروط المناقصة ومواصفاتها وآخر موعد للتسليم وغير ذلك من البيانات الأخرى اللازمة. 2- تلقي العروض والعطاءات وفقا للأحكام الواردة في هذا القانون.3- فتح المظاريف ورصد العطاءات في كشوف تفريغ بعد ترقيمها على هيئة كسر اعتيادي بسطه رقم العطاء ومقامه مجموع عدد العطاءات.4- يجوز للجنة أن تطلب من مقدمي العطاءات تقديم العينات التي تراها أثناء انعقادها، ولها أن تحتفظ بها مؤقتا لمراجعة الأصناف الموردة عليها ثم ترد إلى أصحابها بعد الانتهاء من إجراءات التوريد. ويوقع رئيس اللجنة على تلك العينات. 5- إبداء توصيتها في المناقصة في اليوم والساعة اللذين يحددهما رئيس اللجنة.6- إذا تبين بعد فتح المظاريف أن الأسعار أعلى من (1,000,000) مليون ريال وجب إحالتها إلى اللجنة المركزية بمظروف موقع عليه من رئيس اللجنة وذلك لإبداء توصياتها بشأنها.7- تدون توصيات اللجنة على حافظة كشف التفريغ دون حاجة إلى عمل محضر مستقل لمناقشات اللجنة وتوصياتها.