28 سبتمبر 2023 م
13 ربيع الأول 1445 هــ
English
تعدل تسمية "إدارة التسجيل العقاري" المنصوص عليها في القانون رقم (14) لسنة 1964م والقانون رقم (27) لسنة 1966م المشار إليهما، إلى "إدارة التسجيل العقاري والتوثيق".ويجوز، كلما دعت الحاجة، إنشاء مكاتب تابعة لهذه الإدارة كفروع لها، وتتولى هذه المكاتب أعمال التسجيل العقاري والتوثيق. ويتم الإنشاء بقرار من وزير العدل. ويعين القرار مقر كل منها ودائرة اختصاصه.
تختص إدارة التوثيق، بالإضافة إلى اختصاصاتها الواردة في القانون رقم (14) لسنة 1964م، بما يأتي:1. تلقي المحررات وتوثيقها.2. إثبات المحررات الرسمية في الدفاتر المعدة لذلك.3. وضع الصيغة التنفيذية على صورة المحررات الرسمية الواجبة التنفيذ.4. حفظ أصول المحررات التي تم توثيقها.5. إعداد فهارس للمحررات التي توثق.6. إعطاء الصور التي تطلب من المحررات الموثقة.7. التصديق على توقيعات ذوي الشأن في المحررات العرفية.8. إثبات تاريخ المحررات العرفية.9. إعطاء الشهادات بحصول التصديق على التوقيعات أو إثبات التاريخ في المحررات العرفية.
تتولى الإدارة توثيق جميع المحررات الرسمية، عدا ما كان منها متعلقاً بالوقف أو بالأحوال الشخصية بالنسبة إلى المسلمين.أما غير المسلمين فيوثقون محرراتهم المتعلقة بالأحوال الشخصية في الإدارة أو أمام جهات التوثيق الخاصة بهم.
يقوم بالتوثيق مدير الإدارة ويساعده عدد كاف من الموثقين من موظفي الإدارة.ومع مراعاة الأحكام التي تضمنتها الاتفاقيات والمعاهدات التي تنظم عمل أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي في سفارات الدولة بالخارج، يجوز بقرار من وزير العدل تفويض بعض الأشخاص من غير موظفي الإدارة في القيام بكل أو بعض مهام الموثق، ويُحدد القرار نطاق الاختصاص المكاني والنوعي للمفوض ومكافأته ونظام مساءلته، وتسري عليه الأحكام المقررة للموثق المنصوص عليها في هذا القانون.ويؤدي الجميع قبل مباشرة أعمالهم يميناً أمام وزير العدل بأن يقوموا بأعمال وظائفهم بالصدق والأمانة.