03 يونيو 2023 م
15 ذو القعدة 1444 هــ
English
يقوم الموثق بالتصديق على توقيعات ذوي الشأن في المحررات العرفية بناء على طلبهم. كما يقوم بإثبات ذلك في السجلات، وبإعطاء شهادات بحصول التصديق.
يجب على الموثق، قبل التوقيع من ذوي الشأن، أن يستوثق منهم عن موضوع المحرر الذي يرغبون في التصديق على توقيعاتهم فيه.
إذا كان المحرر المقدم للتصديق على توقيعات ذوي الشأن فيه بلغة أجنبية، وجب أن يشتمل على ملخص باللغة العربية موقع عليه منهم.
تسري على التصديق على التوقيعات أحكام المواد من (6) إلى (13) من هذا القانون.
يقوم الموثق بإثبات تاريخ المحررات العرفية التي تقدم إليه لهذا الغرض وذلك بوضع خاتم ذي تاريخ عليها بعد إثبات ذلك في السجلات الخاصة.ويعطي الشهادات بحصول إثبات التاريخ من واقع هذه السجلات.
لا يقبل إثبات تاريخ المحررات واجبة التسجيل.