08 أغسطس 2022 م
11 محرم 1444 هــ
English
1- يقدم طلب تسجيل العلامة للمكتب على الاستمارة المعدة لهذا الغرض بعد سداد الرسوم المقررة. 2- يجوز تقديم طلب واحد لتسجيل مجموعة من العلامات وذلك بعد سداد الرسوم المقررة. 3- مع عدم الإخلال بأحكام المعاهدات والاتفاقيات الدولية أو الثنائية النافذة في قطر إذا كان طالب التسجيل غير مقيم في قطر، أو ليس له فيها محل إقامة حقيقي وفعلي، فيجب عليه تقديم طلب التسجيل بواسطة وكيل مقيم في قطر على أن يكون الطلب مصحوباً بتوكيل موثق.
مع عدم الإخلال بأحكام المعاهدات والاتفاقيات الدولية أو الثنائية النافذة في قطر، يجوز لطالب تسجيل العلامة أن يتمتع بحق الأسبقية استناداً إلى طلب سابق مودع لدى دولة أخرى، وذلك بالشروط التالية: 1- أن يرفق الطالب بطلبه إقراراً يبين فيه تاريخ ورقم الطلب السابق والدولة التي أودع فيها. 2- أن تكون الدولة الأخرى من الدول التي تعامل قطر معاملة المثل. 3- أن يودع الطالب خلال ستة أشهر من تاريخ تقديم الطلب السابق صورة منه مصدقاً عليها من السلطة المختصة في الدولة الأخرى وفقاً للأوضاع المقررة.
إذا رأى المكتب أن طلب التسجيل لا يتفق مع أحكام هذا القانون فعليه أن يرفضه، أو أن يفرض من القيود والتعديلات ما يراه ضرورياً لتحديد العلامة المطلوب تسجيلها وتوضيحها على وجه أدق. ويخطر المكتب طالب التسجيل بقراره مسبباً بموجب كتاب مسجل بعلم الوصول، وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الطلب.
إذا لم يلتزم طالب التسجيل بما أبداه المكتب من قيود أو تعديلات خلال ستة أشهر من تاريخ الإخطار المشار إليه في المادة السابقة، اعتبر طلبه كأن لم يكن.
لطالب التسجيل أن يطعن في قرار المكتب خلال ستين يوماً من تاريخ إخطاره به، وتفصل في الطعن لجنة تشكل بقرار من الوزير من ثلاثة أعضاء برئاسة أحد القضاة.
لطالب التسجيل أن يطعن في القرار الصادر من اللجنة المشار إليها في المادة السابقة أمام المحكمة المدنية المختصة، وذلك خلال ستين يوماً من تاريخ إخطاره بالقرار بكتاب مسجل بعلم الوصول.
1- في حالة قبول العلامة أو صدور قرار أو حكم لصالح الطالب بمقتضى المادتين (13)، (14) من هذا القانون، يشهر المكتب العلامة في الصحيفة. 2- لكل ذي شأن أن يقدم للمكتب خلال أربعة أشهر من تاريخ الإشهار إخطاراً كتابياً مسبباً بمعارضته في تسجيل العلامة. 3- يعلن المكتب طالب التسجيل بصورة من إخطار المعارضة خلال شهرين من تقديمها، وذلك بكتاب موصى عليه.ولطالب التسجيل أن يقدم للمكتب خلال شهرين من تاريخ إعلانه رداً كتابياً مسبباً على هذه المعارضة، فإذا لم يقدم الرد خلال هذا الموعد اعتبر طالب التسجيل متنازلاً عن طلبه. 4- يجوز للمكتب قبل الفصل في المعارضة سماع أقوال الطرفين أو أحدهما أو وكيل كل منهما. 5- يجوز الطعن في قرار المكتب الصادر في شأن المعارضة أمام المحكمة المدنية المختصة خلال ستين يوماً من تاريخ إخطار صاحب الشأن به، وذلك بموجب كتاب مسجل بعلم الوصول. 6- تسجل العلامة وتقيد في السجل بعد صدور القرار أو الحكم النهائي بقبولها، ويكون للتسجيل أثره من تاريخ تقديم الطلب، ويشهر التسجيل في الصحيفة.
يعطى لمالك العلامة، بمجرد إتمام تسجيلها، شهادة من واقع سجل العلامات تشتمل على البيانات الآتية: 1- الرقم المتتابع للعلامة. 2- تاريخ تقديم طلب التسجيل وتاريخ التسجيل وكذلك تاريخ الأسبقية إن وجد واسم الدولة التي أودع فيها الطلب الذي يستند إليه طالب التسجيل في التمتع بحق الأسبقية. 3- الأسم التجاري أو بيانات مالك العلامة. 4- صورة من العلامة. 5- بيان المنتجات أو الخدمات المسجلة عنها العلامة ورقم الفئة أو الفئات المدرجة فيها.
لكل شخص أن يطلع دون مقابل على سجل العلامات، وأن يطلب أي بيانات أو مستخرجات أو صوراً منه بعد سداد الرسم المقرر لذلك.