08 أغسطس 2022 م
11 محرم 1444 هــ
English
1- لمالك العلامة بموجب عقد أن يعطي لأي شخص آخر طبيعي أو اعتباري ترخيصاً باستعمال العلامة من كل أو بعض المنتجات أو الخدمات المسجلة عنها، ولا يجوز أن تزيد مدة الترخيص على مدة الحماية القانونية المقررة للعلامة، ويشترط لانعقاد العقد أن يكون مكتوباً وموقعاً على النحو الوارد في البند (3) من المادة السابقة، ويلتزم مالك العلامة المسجلة بالمراقبة المستمرة للمرخص له فيما يتعلق بنوعية السلع والخدمات المرتبطة بالعلامة. 2- يجب قيد عقد الترخيص في السجل بعد دفع الرسم المقرر، ولا يكون للترخيص ثمة أثر قبل الغير إلا بعد قيده في السجل. 3- يؤشر بشطب الترخيص من السجل بناء على طلب مالك العلامة أو المرخص له عند انقضاء الترخيص. 4- يلتزم المكتب بشطب قيد الترخيص من تلقاء نفسه أو بناء على طلب كل ذي شأن إذا ثبت عدم وفاء مالك العلامة بالتزامه بمراقبة المرخص له فيما يتعلق بنوعية السلع والخدمات المرتبطة بالعلامة على النحو الوارد بالبند (1) من هذه المادة. 5- لمالك العلامة الحق في منح الترخيص باستعمالها مع استمرر استعماله لها ما لم يتفق في العقد على خلاف ذلك. 6- لا يجوز التنازل عن الترخيص للغير، كما لا يجوز للمرخص له منح ترخيص من الباطن ما لم يوجد اتفاق بينه وبين المرخص على خلاف ذلك.