08 أغسطس 2022 م
11 محرم 1444 هــ
English
1- يجوز، بقرار من الوزير، التصريح بتسجيل علامة جماعية لمن يتولى مراقبة أو فحص بعض المنتجات أو الخدمات من حيث مصدرها ومركباتها، أو طريقة صنعها وجودتها وذاتيتها، أو من حيث توفّر أي خصائص مشتركة أخرى. 2- يجب أن يرفق بطلب تسجيل العلامة الجماعية مستند يوضح القواعد الواجب اتباعها من طالب التسجيل لمراقبة أو فحص المنتجات أو الخدمات للتأكد من الخصائص المشتركة على النحو الموضح بالبند (1) من هذه المادة، فضلاً عن بيان كيفية استعمال العلامة الجماعية بشأنها. 3- لا يجوز نقل ملكية العلامة الجماعية إلا بموجب تصريح خاص من المكتب. 4- لا يجوز إعادة تسجيل العلامة الجماعية غير المجددة لصالح الغير بالنسبة لمنتجات أو خدمات متطابقة أو متماثلة. 5- تسري على العلامات الجماعية أحكام هذا القانون فيما لا يتعارض مع طبيعتها.
1- يخطر المالك المسجل لعلامة جماعية المكتب بأي تغييرات يجريها على القواعد المنصوص عليها في البند (2) من المادة السابقة. 2- لكل ذي شأن أن يطلب من المحكمة المدنية المختصة شطب تسجيل علامة، جماعية إذا ثبت أن المالك المسجل يستخدم وحده العلامة الجماعية، أو يسمح لغيره باستخدامها بالمخالفة للقواعد المنصوص عليها في المادة السابقة، بما من شأنه تضليل الأوساط التجارية أو الجمهور، فيما يتعلق بالخصائص المشتركة المميزة للسلعة أو الخدمة المرتبطة بالعلامة. 3- لا يجوز أن تكون ملكية العلامة الجماعية محلاً لعقد ترخيص، كما لا يجوز إحداث أي تغيير فيها إلا بعد موافقة مسبقة من المكتب.