08 أغسطس 2022 م
11 محرم 1444 هــ
English
1- لكل ذي شأن أن يستصدر أمراً على عريضة من المحكمة المدنية المختصة باتخاذ الإجراءات التحفظية المناسبة وبوجه خاص ما يلي: أ) تحرير محضر حصر ووصف تفصيلي للمنتجات المحلية أو المستوردة أو الأغلفة أو الأوراق أو عناوين المحال، أو غيرها من الأشياء التي تحمل علامة مزورة أو مقلدة أو موضوعة أو مستعملة بغير حق أو تحمل أي بيان أو اسم تجاري أو أي رسم أو نموذج صناعي أو مؤشر جغرافي غير حقيقي مخالف للقانون، وكذلك حصر ووصف المستندات أو المواد التي استعملت في ارتكاب أي من الأعمال المذكورة. ب) توقيع حجز على الأشياء المذكورة في البند السابق، على ألا يوقع الحجز عليها إلا بعد أن يودع الطالب قلم كتاب المحكمة تأميناً تقدره المحكمة ضماناً لجدية الطلب ولتعويض المحجوز عليه عند الاقتضاء. 2- يجوز أن يشمل الأمر ندب خبير أو أكثر للمعاونة في أعمال الحصر والجرد واتخاذ الإجراءات التحفظية. 3- بعد توقيع الحجز يجوز لكل ذي شأن المنازعة في مدى كفاية قيمة التأمين الذي قدمه الحاجز، وذلك بدعوى ترفع أمام المحكمة المختصة.4- وفي جميع الأحوال تسقط الإجراءات التحفظية التي اتخذت، وتصبح كأن لم تكن، إذا لم يتبعها رفع دعوى مدنية أو جنائية على من اتخذت ضده تلك الإجراءات وذلك خلال الأيام العشرة التالية لصدور الأمر.5- للمحجوز عليه رفع دعوى تعويض عن توقيع الحجز، ويجب أن تعلن الدعوى لكل من الحاجز وقلم كتاب المحكمة المدنية المختصة خلال تسعين يوماً من انقضاء الميعاد المنصوص عليه في البند السابق، أو من تاريخ اعتبار الحكم نهائياً برفض الحجز، وإلا سقط حق المحجوز عليه في رفعها. 6- يرد التأمين للحاجز في الأحوال التالية:أ) إذا قضي بحكم نهائي لصالحه. ب) إذا انقضى ميعاد التسعين يوماً المنصوص عليه في البند (5) من هذه المادة دون أن يرفع خلاله المحجوز عليه دعوى التعويض عن توقيع الحجز.ج) إذا قضي بحكم نهائي برفض دعوى المحجوز عليه.
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تزيد على عشرين ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بفعل أو أكثر مما يلي:1- زور علامة مسجلة أو قلدها أو قلد أو زور اسماً تجارياً أو مؤشراً جغرافياً أو رسماً أو نموذجاً صناعياً بطريقة تدعو إلى تضليل الجمهور أو إثارة اللبس لديه. 2- استعمل بسوء قصد علامة مزورة أو مقلدة أو اسماً تجارياً أو مؤشراً جغرافياً أو رسماً أو نموذجاً صناعياً مزوراً أو مقلداً. 3- وضع بسوء قصد على منتجاته، أو استعمل فيما يتعلق بمنتجاته أو خدماته علامة مملوكة للغير أو اسماً تجارياً أو مؤشراً جغرافياً. 4- باع أو عرض للبيع أو للتداول أو حاز بقصد البيع بغير حق منتجات عليها علامة مزورة أو مقلدة أو اسم تجاري أو مؤشر جغرافي أو رسم أو نموذج صناعي مزور أو مقلد، مع علمه بذلك. 5- قدم أو عرض خدمات مستغلاً علامة مسجلة أو اسماً تجارياً أو مؤشراً جغرافياً أو رسماً أو نموذجاً صناعياً بغير حق مع علمه بذلك.
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على عشرة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بفعل أو أكثر مما يلي:1- استعمل علامة غير مسجلة في الأحوال المنصوص عليها في البنود من (2) إلى (10) من المادة (8) من هذا القانون. 2- خالف أحكام المادتين (30) و(31) من هذا القانون. 3- ذكر بغير حق على منتجاته أو خدماته أو أوراقه التجارية أو غيرها ما يؤدى إلى الاعتقاد بتسجيل علامة أو اسم تجاري أو رسم أو نموذج صناعي.
في حالة العود تضاعف العقوبات المنصوص عليها في المادتين (47) و(48) من هذا القانون، ويكون الحكم بالحبس والغرامة معاً وجوبياً.
في جميع الأحوال المنصوص عليها في المواد (47)، (48)، (49) من هذا القانون، تقضي المحكمة بنشر الحكم على نفقة المحكوم عليه في جريدة يومية أو أكثر، وإغلاق المشروع لمدة لا تقل عن خمسة عشر يوماً ولا تزيد على ستة أشهر، ومصادرة المعدات والأدوات المستخدمة في التقليد أو التزوير، فضلاً عن مصادرة المنتجات المقلدة أو المزورة، ولو كان الحكم بالبراءة.
يكون لكل ذي شأن الحق في اللجوء إلى المحكمة المدنية المختصة لمنع استمرار الاعتداء في مفهوم المادتين (47)، (48) من هذا القانون أو توقي وقوعه، فضلاً عن المطالبة بالتعويضات المستحقة.
1- للمحكمة المدنية المختصة أن تحكم بمصادرة الأشياء المحجوز عليها، وبإغلاق المشروع لمدة لا تقل عن خمسة عشر يوماً ولا تزيد على ستة أشهر، ويُنشر الحكم في جريدة يومية واحدة أو أكثر على نفقة المحكوم عليه. 2- تقضي المحكمة بإتلاف العلامات أو المؤشرات أو الأسماء التجارية، أو الرسوم والنماذج الصناعية المزورة أو المقلدة أو المنتجات الموضوعة عليها، أو التي تحمل بغير حق بيانات غير صحيحة أو مخالفة للقانون، ولو كان الحكم بالبراءة.