03 أكتوبر 2023 م
18 ربيع الأول 1445 هــ
English
نحن خليفة بن حمد آل ثاني نائب حاكم قطر بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت للحكم في قطر، وبخاصة على المواد (21)، (23)، (37) منه،وعلى المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1966، باتخاذ بعض التدابير الضريبية لدعم الاقتصاد الوطني وتنميته،وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،قررنا القانون الآتي: