21 سبتمبر 2023 م
06 ربيع الأول 1445 هــ
English
نحن خليفة بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر،بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المواد (23)، (24)، (34) منه،وعلى قرار مجلس الوزراء في اجتماعه العادي التاسع لعام 1994 المنعقد بتاريخ 6/4/1994 بالموافقة على انضمام دولة قطر إلى اتفاقية إنشاء منظمة التجارة العالمية، والاتفاقيات التجارية المتعددة الأطراف الملحقة بها،وعلى وثيقة الانضمام الصادرة في الثامن من شهر ربيع الأول لعام 1415 الموافق للخامس عشر من شهر أغسطس لعام 1994،وعلي اقتراح وزير المالية والاقتصاد والتجارة،وعلى مشروع المرسوم المقدم من مجلس الوزراء،رسمنا بما هو آت: