26 سبتمبر 2023 م
11 ربيع الأول 1445 هــ
English
نحن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر،بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المادتين (23)، (34) منه،وعلى المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1974 بشأن إنشاء المؤسسة العامة القطرية للبترول، وتعديلاته،وعلى قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 1981، المعدل بالقانون رقم (9) لسنة 1998، وبخاصة على المادة (90) منه، وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (16) لسنة 1998 باعتماد قرار مجلس إدارة المؤسسة العامة القطرية للبترول رقم (1) الصادر في اجتماعه السادس لسنة 1998 المنعقد بتاريخ 2/6/1998 بالموافقة على تأسيس شركة تسمى «شركة هليكوبتر الخليج» (شركة مساهمة قطرية)،وعلى اقتراح وزير المالية والاقتصاد والتجارة،وعلى مشروع المرسوم المقدم من مجلس الوزراء،رسمنا بما هو آت: