09 مارس 2021 م
26 رجب 1442 هــ
English
نحن أحمد بن علي آل ثاني حاكم قطر بعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1962 بتنظيم الإدارة العليا للأداة الحكومية،وعلى القانون رقم (2) لسنة 1962 بتنظيم السياسة المالية العامة في قطر، وعلى القانون رقم (3) لسنة 1961 بتنظيم شركات المساهمة، المعدل بالمرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1966، وعلى المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1970 في شأن إنشاء شركة قطر الوطنية للسينما وتوزيع الأفلام ومنحها امتيازاً،وعلى عقد التأسيس والنظام الأساسي لشركة قطر الوطنية للسينما وتوزيع الأفلام، شركة مساهمة قطرية، المحرر بمدينة الدوحة بتاريخ 1 ذي الحجة 1389 هـ، الموافق 7 فبراير 1970، وبناء على ما عرضه علينا نائب الحاكم ووزير المالية. رسمنا بما هو آت: