24 سبتمبر 2023 م
09 ربيع الأول 1445 هــ
English
نحن خليفة بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر،بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل وبخاصة على المواد (23)، (24)، (34) منه،وعلى قرار مجلس الوزراء في اجتماعه العادي السابع عشر لعام 1985 المنعقد بتاريخ 1/5/1985 بالموافقة على التصديق على اتفاق التعاون الثقافي بين حكومة دولة قطر وحكومة الجمهورية التركية الموقع في أنقرة بتاريخ 11/3/1985، وعلى وثيقة التصديق الصادرة في التاسع والعشرين من شهر رمضان سنة 1405 هجرية الموافق للسابع عشر من شهر يونيو سنة 1985 ميلادية،وعلى مشروع المرسوم المقدم من مجلس الوزراء،رسمنا بما هو آت: