20 أبريل 2021 م
09 رمضان 1442 هــ
English
نحن خليفة بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المواد (23)، (24)، (34) منه،وعلى قرار مجلس الوزراء في اجتماعه العادي (33) لسنة 1979 المنعقد بتاريخ 12/9/1979 بالموافقة على الاتفاق التربوي والثقافي والعلمي بين دولة قطر والجمهورية العربية السورية، الموقع في مدينة دمشق بتاريخ 14/6/1979،وعلى وثيقة التصديق الصادرة بتاريخ التاسع عشر من شهر جمادى الأولى 1402هـ الموافق للرابع عشر من شهر مارس 1982م،وعلى اقتراح وزير التربية والتعليم،وعلى مشروع المرسوم المقدم من مجلس الوزراء،رسمنا بما هو آت: