09 مارس 2021 م
26 رجب 1442 هــ
English
نحن خليفة بن حمد آل ثاني نائب الحاكمبعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1962 بتنظيم الإدارة العليا للأداة الحكومية،وعلى قرارات المؤتمر الثامن للاتحاد البريدي العربي المنعقد ببيروت في المدة من 5-20 ديسمبر سنة 1966،رسمنا بما هو آت: