26 سبتمبر 2023 م
11 ربيع الأول 1445 هــ
English
نحن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر،بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المادتين (23)، (34) منه،وعلى المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1974 بإنشاء قطر للبترول، وتعديلاته،وعلى قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 1981، المعدل بالقانون رقم (9) لسنة 1998، وبخاصة على المادة (90) منه،وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (28) لسنة 2001 باعتماد قرار مجلس إدارة قطر للبترول رقم (1) الصادر في اجتماعه الثالث لعام 2001 بتاريخ 1/5/2001 بالموافقة على تأسيس شركة رأس غاز المحدودة (شركة مساهمة قطرية)،وعلى عقد تأسيس شركة رأس غاز المحدودة (شركة مساهمة قطرية)، ونظامها الأساسي المصدق عليهما بمحضري التوثيق رقمي (3975)، (3976) بتاريخ 30/6/2001،وعلى اقتراح وزير المالية والاقتصاد والتجارة،وعلى مشروع المرسوم المقدم من مجلس الوزراء،رسمنا بما هو آت: