22 سبتمبر 2023 م
07 ربيع الأول 1445 هــ
English
نحن خليفة بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المادتين (23)، (34) منه،وعلى المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1974 بشأن إنشاء المؤسسة العامة القطرية للبترول، وتعديلاته،وعلى القانون رقم (10) لسنة 1987 بشأن أملاك الدولة العامة والخاصة،وعلى مذكرة وزارة الطاقة والصناعة المؤرخة 16/4/1994 بشأن طلب انتفاع المؤسسة العامة القطرية للبترول بأراضي ومرافق منطقة رأس لفان،وعلى مشروع المرسم المقدم من مجلس الوزراء،رسمنا بما هو آت: